[القسم الأول المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها]
فالأول :المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها:
كالقنوت بغير القرآن, فهم مختلفون في صحة صلاة من فعله, ومجمعون على صحة صلاة من تركه وقنت بالقرآن، وكرفع اليدين في الصلاة, ووضع اليد على اليد, والتأمين, والدعاء بغير القرآن فيها, فإنهم مختلفون في صحة صلاة من فعل واحدا منها, ومتفقون على صحة صلاة من تركها, وكصلاة الجماعة فإنهم متفقون على أن المواظبة عليها طاعة ومختلفين في تركها لغير عذر, فقيل :معصية. وقيل :لا. وكأكل الشظا[17] فإنهم مختلفون في كونه معصية ومتفقون على أن تركه غير معصية, وكبيع الرجاء, وبيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ, فإنهم مختلفون في كون فعل ذلك معصية, ومتفقون على أن تركه غير معصية, وأشباه ذلك كثير.
والثاني :نوعان كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ومعرفة إمكان الأخذ بالإجماع كما في القسم الأول وعدمه كما
سيأتي إن شاء الله تعالى في القسم الثاني, مما يشترك فيه المجتهد والمقلد المميز وغير المميز بعد حكاية الأقوال ومعرفة معانيها.
[العمل في القسم الأول]
فنظرنا بعد ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإذا هما قاضيان في القسم الأول بوجوب العمل بما اتفقوا عليه وتحريم العمل بما اختلفوا فيه.
Shafi 43