[حاصل الكلام في المعمول به عند الخلاف]
فكان حاصل كلام من قال بتقليد جماعة العترة عليهم السلام من المتأخرين:
أنه يجب العمل بما وقع إجماعهم عليه، ثم بالأشق-وهو يعود إلى إجماعهم كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى-ثم التخيير فيما لا ينفك الواجب عنه, وسيأتي الدليل إن شاء الله تعالى على صحة ذلك وجوازه. ولا يجوز الأخذ بالأخف إلا لضرورة أو بطريق شرعية, وإلا لكان اتباعا للهوى, وهم يقولون بتحريمه كما تضمنته حكاية الإجماع.
وهذا عين ما ذهبنا إليه من وجوب الأخذ بالإجماع, وإلا وجب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن الأخف إن أخذ به لضرورة فقد وقع الإجماع على جوازه, إذ قد صار حكمه كحكم أكل الميتة المباح للضرورة، وإن أخذ به بطريق شرعية, فذلك معنى ما أوجبنا من العرض على كتاب الله, إذ مرادنا أن لا يؤخذ بشيء من المختلف فيه إلا بطريق من الكتاب والسنة .
المطلب الثاني: [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه]
إنه لما تقرر وجوب عرض الأقوال عند الاختلاف على الكتاب
والسنة, عرفنا أن ذلك متعذر على كثير من الناس.
[أقسام الأحكام المختلف فيها]
والأحكام المختلف فيها على قسمين:
قسم يمكن العمل بالإجماع فيما اختلفوا[16] فيه منها،
وقسم لا يمكن.
Shafi 42