وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان والبريد اثنا عشر ميلا» والميل ثلاثة آلاف ذراع فما زاد إذا كان مجدا في السفرء فأما الذي يدور ويذهب ويجيء ء فليس في سبيل المسافر كالملاح والصياد والجابي ومن نوى إقامة عشر ليال أنم الصلاة » فإن لم ينوء وقال اليوم أخرج وغدا أخرج قصر فيما بينه وبين شهر ثم أتمء وإذا دخل المسافر في صلاة المقيمين انصرف من ركعتين .
وإن صلى مقيم مع مسافرين أنم اقيم » وهذا وما قبله لا ينبغي تعمده » ومن ذكر صلاة في حضر من سفر أو في سفر من حضر قضاها على ما كانت علي عليه وقت نسيهاء ويتطوع المسافر على راحلته حيث توجهت به .
والعليل إذا لم يستطع أن يصلي قائمآ صلى جالسا » فإذا لم يقدر على الركوع والسجود أومأ إيماء» وجعل السجود أخفض من الركوع ؛ فإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى مستلقيا ورجلاه ما يلي القبلة ويومىء إهاء .
والصلاة في الخوف تقصرء فيقف الإمام ويفرق أصحابه فرقتين فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلي بطائفة ركعة ثم يلبث قائماء ويصلون هم ركعة أخرى ويسلمون ويأتي أصحابهم فيصلي بهم ركعة أخرى أو ركعتين إن كانت المغرب » ثم يسلم فيقومون فيقضون ما بقي من صلواتهم وهو جالس ثم ينصرفون » فإن لم يستطيعوا ذلك والتحم القتال صلوا وحدانا على دوابهم يومون إيماء فإن كانت لمسابقة كبروا لكل ركعة تكبيرة .
وصلاة كسوف الشمس والقمر واحدة؛ عشر ركعات في أربع سجدات . إلا أن صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة خسوف
0و”و>
Shafi da ba'a sani ba