مضى في صلاته » فإذا سلم سجد سجدتي السهوء وإن سها فسلم من ركعتين أتم صلاته ثم سجد سجدتي السهو إن كان لم ينصرف » وإن انصرف ثم ذكر أتم ما بقى وسجد سجدتي السهوء وإن كان قد قام من مقامه وتكلم .
وإن سها فزاد فى صلاته استقبل الصلاة إلا أن يكون قد جلس في الرابعة قدر التشهد وقال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وإن شك فلم يدر أزاد أم نقص فإن ذهب وهمه إلى أنه نقص ركعة صلى ركعتين جالسا. وإن ذهب وهمه إلى الزيادة سجد سجدتى السهوء وإن شك في الركوع بعدما سجد مضى في صلاته » وإن شك بعدما ركع أنه لم يكبر مضى .
وإن شك فلم يدر أواحدة سجد أم اثنتين سجدء فإن علم بعد ذلك أنه قد كان سجد اثنتين أعاد الصلاة لأنه زاد فى صلاته سجدة . ومن شك بعد أن انصرف فلا شىء عليه » وسجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا .
ولا بأس بقطع الصلاة للأمر الخوف » ولا يقطع الصلاة المرور بين يدي المصلي » ولكن يدرأ ما قدرء ومن سبقه الإمام جعل ما أدرك معه أول صلاته. وأتم ما بقي إذا سلم الإمام ولا يسلم هو حتى يقضي . وإذا أدرك الركوع احتسب بتلك الركعة ويكتفي بتكبيرة واحدة .
ويستحب أن يعلم الصبيان الصلاة قبل البلوغ » ولا يجب عليهم فرض .ء والمسافر يقصر الصلاة حين يخرج من منزله يصلي الظهر والعصر والعشاء الآخرة كل واحدة منهن ركعتين ». فأما المغرب والفجر فلا تقصير فيهما .
>33
ؤ ظ
Shafi da ba'a sani ba