إِذا نشفت فضوله وطاب رِيحه وَجَاز اسْتِعْمَاله فِي الرطب الذائب واليابس وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَفِيه زلا يطهرلا بالدباغة عظم وَلَا شعر وَلَا جلد كلب وَلَا خِنْزِير وَأي شَيْء أَخذ من حَيَوَان لَا يُؤْكَل لَحْمه فَهُوَ نجس وَإِن كَانَ مَأْكُولا فَهُوَ طَاهِر وَلَا يجوز شرب مَاء نجس إِلَّا من ضَرُورَة وَيجوز أنتسقاه الْبَهَائِم والزروع وَلَا يمس الْمُصحف إِلَّا طَاهِر وَلَا يمْتَنع من قِرَاءَة الْقُرْآن إِلَّا جنب أَو حَائِض
1 / 33