Iknas cikin Fiqhu

al-Mawardi d. 450 AH
14

Iknas cikin Fiqhu

الإقناع في الفقه الشافعي

Bincike

خضر محمد خضر

Mai Buga Littafi

دار احسان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

طهران

وَلَا يجمع بِتَيَمُّم وَاحِد بَين صَلَاتي فرض وَيُصلي بتييم الْفَرْض مَا شَاءَ من نفل وَلَا يجوز إِذا تيَمّم لنافلة أَن يُصَلِّي بِهِ فرضا وَيجوز إِذا تَوَضَّأ لنفل أَن يُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ من فرض وَنفل مَا لم يحدث بَاب إِزَالَة النَّجَاسَة كل نَجَاسَة شقّ التَّحَرُّز مِنْهَا كَدم البراغيث وَمَاء القروح عُفيَ عَن قليلها وَلَا كثيرها وَيلْزم تطهيرها بِالْمَاءِ حَتَّى يَزُول لَوْنهَا ورائحتها فَإِن لم يكن لَهَا لون وَلَا رَائِحَة لزم غسلهَا مرّة وَلَو غسلت ثَلَاثًا كَانَ أفضل والأبوال كلهَا نَجِسَة لَا تطهر إِلَّا بِالْغسْلِ إِلَّا بَوْل الضصبي الَّذِي لم يَأْكُل الطَّعَام فَإِنَّهُ يطهر برش المَاء عَلَيْهِ وَإِذا ولغَ كلب أَو خِنْزِير أَو مَا تولد من أَحدهمَا فِي إِنَاء فَقل مَاؤُهُ عَن قُلَّتَيْنِ نجس وَلزِمَ غسله بعد إراقته سبع مَرَّات إحدان بِالتُّرَابِ وَإِذا انْقَلب الْخمر فَصَارَ خلا بِنَفسِهِ حل وطهر وَلَا يطهر إِن خلل وَإِذا دبغ جلد الْميتَة بشب أَبُو قرظي أَو مَا قَامَ مقَامه من جَفتْ وعفص طهر

1 / 32