194

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Bincike

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

لا حق له فيها. ١٢٣٣ - وأجمعوا أن الصدقة تحل للعاملين عليها ولمشتريها بماله ولمن تهدي إليه، وإن كانوا أغنياء. ذكر الرقاب والغارمين وابن السبيل ١٢٣٤ - ومن أعطى زكاته للمكاتب أجزأت عنه، ومن أعطاها لسيده لم تجزئ عنه بإجماع. ١٢٣٥ - ومن أدان في مصلحة أو معروف وفي غير معصية وعجز عن أداء ذلك من العرض والنقد يعطي في غرمه لعجزه، فإن كانت له عروض يقضي منها دينه أو يقدر على ذلك فهو غني ولا يعطي لاتفاق علماء الأمصار أنه لا يعطي في هذه الحال. فإن أدى الدين وترك منه ولم يبق له ما يكون به غنيًا أعطي بالفقر والمسكنة. ١٢٣٦ - وأجمعوا أن غنيًا في بلده إذا كان في سفر واحتاج ولم يجد ما يتحمل به إلى بلده أن له أن يأخذ من الصدقة المفروضة ما يتحمل به إلى بلده حيث ماله. ذكر من لا تجوز أن تدفع إليه ١٢٣٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ولا إلى الولد في الحال التي يجبر الدافع على دفع ذلك إليهم من النفقة عليه.

1 / 223