أبواب الإجماع في قسم الصدقات
ذكر تفريقها على الأصناف التي ذكرها الله تعالى في سورة براءة
١٢٢٧ - وأجمع أهل العلم أن من فرق صدقته في الأصناف التي ذكرها الله ﷿ في قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾، أنه مؤد لما فرض عليه.
١٢٢٨ - ولم يختلفوا في قوله تعالى: ﴿فريضة من الله﴾؛ أي: إيجاب.
ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها
١٢٢٩ - [...] الصدقات للفقراء والمساكين، أجمعوا أن الطواف منهم.
١٢٣٠ - ولا خلاف بين العلماء في أنه من أعطى الزكاة بعض [...] متفقًا على ذلك.
١٢٣١ - واتفقوا أن العامل عليها لا يستحق ثمنها، وإنما له بقدر عمالته.
١٢٣٢ - ولا خلاف أن العامل عليها لا يستحق جزاءًا معلومًا منها ثمنًا أو غيره وهو متولي قبضها، وأن الخليفة ووالي الإقليم الذي يولي غيره أخذها