193

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Bincike

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

أبواب الإجماع في قسم الصدقات ذكر تفريقها على الأصناف التي ذكرها الله تعالى في سورة براءة ١٢٢٧ - وأجمع أهل العلم أن من فرق صدقته في الأصناف التي ذكرها الله ﷿ في قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾، أنه مؤد لما فرض عليه. ١٢٢٨ - ولم يختلفوا في قوله تعالى: ﴿فريضة من الله﴾؛ أي: إيجاب. ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها ١٢٢٩ - [...] الصدقات للفقراء والمساكين، أجمعوا أن الطواف منهم. ١٢٣٠ - ولا خلاف بين العلماء في أنه من أعطى الزكاة بعض [...] متفقًا على ذلك. ١٢٣١ - واتفقوا أن العامل عليها لا يستحق ثمنها، وإنما له بقدر عمالته. ١٢٣٢ - ولا خلاف أن العامل عليها لا يستحق جزاءًا معلومًا منها ثمنًا أو غيره وهو متولي قبضها، وأن الخليفة ووالي الإقليم الذي يولي غيره أخذها

1 / 222