143

Nasara ta Musulunci a cikin bayyana shubuhohin Kiristanci

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

Bincike

سالم بن محمد القرني

Mai Buga Littafi

مكتبة العبيكان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩هـ

Inda aka buga

الرياض

" وعن الإمام أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان: أحدهما: لا يحصل العلم به، وهو قول الأكثرين، والمتأخرين من أصحابه، قال الطوفي: وهو الأظهر من القولين، والثاني يحصل به العلم، وهو قول جماعة من المحدثين «١» ". ونرد على الطوفي- عفا الله عنه- وعلى من وافقه في خبر الآحاد بما يلي: ١ - أن خبر الآحاد حجة شرعية في أصول الشريعة الإسلامية إذا رواه مسلم عاقل عدل تام الضبط، وتلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه كما سبق، فهو يفيد العلم وإلا كيف نعمل بموجب قول لا نعتقد القطع بصحته ونعتد به «٢». ٢ - أن خبر الواحد يفيد العلم لأن الأمة إنما تقبل خبر العدل، والعدل قد حرم عليه أن يقول ما لا يعلم كما قال تعالى: قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ والْإِثْمَ والْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطانًا وأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (٣٣) «٣» فوجب ألا يقول العدل إلا ما يعلم، وذلك يفيد العلم «٤». ٣ - أن الله ﷾ يقول: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

(١) وقد تبع الطوفي في ذلك ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر ص ٩٩ وما بعدها. (٢) انظر فتاوى ابن تيمية ١٨/ ٤٨ - ٥١. (٣) سورة الأعراف، آية: ٣٣. (٤) ناقش هذا الطوفي عند حديثه في الإشارات عن الآية المذكورة في سورة الأعراف. ورده، ورده مرجوح.

1 / 152