408

Intisar

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Yankuna
Yaman

الفرع الأول منها: إذا ضرب اللبن من التراب وفيه نجاسة ذائبة كالخمر والبول، فإن اللبن يكون نجسا لا محالة لاتصاله بالنجاسة الذائبة المتصلة به، فإن أريد تطهيره قبل طبخه فإنه يكاثر بالماء فإذا كوثر بالماء طهر ظاهره، ولا يطهر باطنه إلا بأن تفتت أجزاؤه ثم يصب عليه من الماء ما يغيره، ويتهرأ(¬1) فيه فعند ذلك يطهر، وإن طبخ هذا اللبن فإذا صب الماء على ظاهره طهر ظاهره وإن خرج الندى من الجانب الآخر طهر باطنه لاتصاله بالماء، وإن خالط طينه نجاسة مستجسدة كالسرقين والعذرة، فإنه مهما دام لبنا لم يطبخ، فإنه لا يطهر بحال؛ لأنه لا يطهر بالغسل فلا معنى للمكاثرة فيه بالماء من جهة أن الأعيان النجسة لا تطهر بالغسل؛ لأن نجاستها عينية كما مر تقريره، وإن طبخ هذا اللبن فهل يطهر بالنار من غير غسل أم لا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يطهر؛ لأن بلة السرقين والعذرة نجسة، وقد اختلط بها وامتزج ولم يعرض [له] إلا النار وهي غير مطهرة.

وثانيهما: أنه يكون طاهرا من جهة أنه قد استحجر واستحالت تلك الأجزاء بالنار فصار كرماد العذرة والسرقين، وهذان الوجهان محكيان عن الشافعي.

والمختار: هو الثاني؛ لأن أجزاء السرقين قد ذهبت بالاحتراق بالنار، فإذا زالت العين بالنار زال حكم البلة تبعا لها كما قلناه في الدم إذا صار لبنا، والخمر إذا صارت خلا كما سبق.

الفرع الثاني: قال القاسم: من مس كلبا جافا لم يجب عليه غسل يده، وهكذا الحال فيمن مس عذرة [جافة] فإنه لا يتوجه عليه غسل يده لأجل مجاورتها للنجاسة، وهذا هو رأي العترة وهو قول علماء الأمة.

والحجة على ذلك: هو أن الأشياء النجسة إنما تكون منجسة لما جاورها بأحد أمرين:

- إما بأن تكون مائعة بنفسها كالخمر ودم الميتة ورطوبتها.

Shafi 415