Adalci a Hukuncin Ictikaf
الانصاف في حكم الاعتكاف
Bincike
مجد بن أحمد مكي
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Adalci a Hukuncin Ictikaf
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالانصاف في حكم الاعتكاف
Bincike
مجد بن أحمد مكي
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
_ [الإِسعاف بتحشية الإِنصاف]
(١) قوله (من عند نفسه): لأن كونَ الاعتكاف مختصًّا بالنبى ﷺ لم يثبُت بعد، وأما كونه مندوبًا محضًا، فمخالفٌ لكلامهم. (٢) يعني: أنه سنة مؤكَّدة كفاية، ولا وَجْهَ للقولِ بالاختصاص به، وقد بينْتُ ما في ذلك الكلام من الخَلَل بوجوهٍ في حواشي المتعلقة بشرح الوقاية لصَدْر الشريعة، فَلْتُطَالع، فإنَّها كافيةٌ لتحقيق المُهِمِّات. (منه) عَمَّ فَيْضُه. (٣) قوله "على أنَّه سُنَّة": أي مُؤَكَّدة؛ لأنَّ النبي ﷺ لم يتركه إلَّا بسبب ما وقع من أزواجه، لكنه اعتكف بدلَه عَشْرًا من شوال. (٤) قوله (فدلَّ ذلك): أي عدم إنكاره ﷺ على تاركي الاعتكاف على أنَّه -أي الاعتكاف-: سُنَّةُ كفاية، إذا قام به البعضُ ولو فردًا سقطت مَلامَةُ ترك السنَّة المؤكَّدة عن الباقين.1 / 34