Informing about the Rules of Forbidden Wealth

Mansoor bin Abdul Hameed Al-Najjar d. Unknown
85

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Mai Buga Littafi

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

الكلاب، ونهوا عن بيعها تحقيقًا للزجر عن العادة المألوفة (^١)، ثم رخص لهم بعد ذلك في ثمن منتفعًا به من الكلاب، وهو كلب الصيد والحرث والماشية، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرأن النبي ﷺ نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد والحرث والماشية (^٢)، وروي أنه قضى في كلب الصيد بأربعين درهمًا وفي كلب الحرث بفرق من الطعام، وفي كلب الماشية بشاة منها (^٣). وعن عثمان ﵁ أنه قضى على رجل أتلف كلبًا لامرأة بعشرين بعيرًا، والحديث له قصة معروفة (^٤). وإذا ثبت أنه مال متقوم وهو منتفع به شرعًا جاز بيعه كسائر الأموال، وبيان كونه منتفعًا به أنه يحل الانتفاع به في حالة الاختيار

(^١) هذا التعليل لا دليل عليه فيما أعلم والله أعلى وأعلم. (^٢) رُوي هذا الخبر من طريق أبي هريرة وجابر، ولا يثبت وقد تقدم. (^٣) هذا الخبر عن ابن عمرو ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٨)، والدارقطني في «سننه» (٥/ ٤٣٦) من طريق إسماعيل ابن جستاس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإسماعيل هذا تابعي مجهول، قال آدم بن موسى: سمعت البخاري يقول: إسماعيل بن جستاس في كلب الصيد أربعين درهمًا، قال البخاري: وهذا حديث لا يتابع عليه، وينبه أن المصنف عزاه إلى ابن عمر وهو إنما يروى عن ابن عمرو. (^٤) منقطع: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٧).

1 / 90