202

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Mai Buga Littafi

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

من قال بذلك من الأئمة؟
قال بهذا القول أصحاب المذاهب الأربعة، وإليك نقل كلامهم:
المذهب الحنفي:
قال السرخسي: وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا، أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا، فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم، ولنهي النبي ﷺ عن شرطين في بيع، وهذا هو تفسير الشرطين في بيع، ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية، وهذا إذا افترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جائز لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد (^١).
المذهب المالكي:
قال أبو عمر بن عبد البر: وقال مالك فيمن قال أبيعك هذا الثوب بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر إلى أجل: إذا كان البائع والمبتاع كل واحد منهما إن شاء أن يترك البيع ترك ولا يلزمه، فلا بأس بذلك، ولا يجوز عند مالك الشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام حتى يفترقا على وجه واحد، وهو قول الثوري.

(^١) «المبسوط» (١٣/ ٨).

1 / 207