187

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Mai Buga Littafi

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

النبي ﷺ ولأن ذلك ذريعة إلى الربا؛ لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيعة ألف بخمس مئة والذرائع معتبرة، فإن اشتراها بسلعة جاز؛ لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض (^١).
قال المرداوي: قوله: (ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدًا إلا أن تكون قد تغيرت صفتها) هذه مسألة العينة،

(^١) «الكافي في فقه ابن حنبل» (٢/ ١٤).

1 / 192