169

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Mai Buga Littafi

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

ووجدنا اللبن لا يبقى ولا يُدخر، فإن قال قد يوقط، قيل: وكذلك عامة الفاكهة الموزونة قد تيبس وقشر الأترج بما لصق فيه ييبس، وليس فيما يبقى وما لا يبقى معنى يفرق بينه إذا كان مأكولًا أو مشروبًا فكله صنف واحد، والله أعلم (^١). • قول الحنابلة: قال ابن قدامة: واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما؛ فَرُوي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات، أشهرهن أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس وعلة الأعيان الأربعة مكيل جنس، نقلها عن أحمد الجماعة، وذكرها الخرقي وابن أبي موسى، وأكثر الأصحاب، وهو قول النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، مطعومًا كان أو غير مطعوم، كالحبوب والأشنان، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن؛ لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ - وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا -». فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ

(^١) «الأم» (٣/ ١٧).

1 / 174