142

In the Shade of the Quran - Verification of Hadiths and Traditions

تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن

Mai Buga Littafi

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Nau'ikan

٢٧٧ - حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: «لا تُقْتَلُ نفسٌ ظلمًا؛ إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل» . - (٢/٨٧٥) . - صحيح. رواه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي. انظر: «اللؤلؤ والمرجان» (١٠٩٢)، «جامع الأصول» (١٠/٢٠٩) . ٢٧٨ - قوله: «لذلك لم يقطع عمر ﵁ في عام الرمادة حينما عمت المجاعة» . - (٢/٨٨٣) . روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في «مصنفيهما» عن يحيى بن أبي كثير؛ قال: قال عمر: «لا يقطع في عذق، ولا في عام سنة»؛ أي: عام مجاعة وقحط. وهذا إسناد منقطع؛ فيحيى بن أبي كثير لم يسمع من عمر ﵁. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠/٢٤٢)، «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠/٢٧) . ٢٧٩ - قوله: «ولم يقطع كذلك في حادثة خاصة، عندما سرق غلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة لرجل من مزينة؛ فقد أمر بقطعهم، ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم، درأ عنهم الحد، وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة؛ تأديبًا له» . - (٢/٨٨٣) . قصة سرقة غلمان لابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة لرجل من مزينة؛ رواها: مالك، وعبد الرزاق في «المصنف»، والبيهقي في «السنن الكبرى»، وابن حزم في

1 / 145