204Imam a Bayanin Hujjojin Hukunce-hukunceالإمام في بيان أدلة الأحكامIzz al-Din Abd al-Salam - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHEditsaرسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمةMai Buga Littafiدار البشائر الإسلاميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مInda aka bugaبيروتNau'ikanShafi'i legal maximsPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiAyyubawaوتشتمل كَفَّارَة التَّمَتُّع على أحد عشر مَأْمُورا الْهَدْي وَصَوْم عشرَة أَيَّاموتشتمل كَفَّارَة الْحلق على عشر مأمورات الْهَدْي وَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام وإطعام سِتَّة مَسَاكِينوأقصى مَا تشْتَمل عَلَيْهِ آيَة كَفَّارَة الْقَتْل مِائَتَان وَخَمْسَة وَخَمْسُونَ مَأْمُورا فِي قتل الْمُؤمن الْعتْق وَالدية فَذَلِك مائَة مَأْمُور ومأمور لِأَن الدِّيَة مائَة بعير وَقد تنقص الْمَرْأَة عَن ذَلِك نصفه وَمِنْهَا فِي قتل الْمُؤمن بَين الْكفَّار عتق رَقَبَة وأقصى مَا فِي قتل الْمعَاهد عتق رَقَبَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا وَثلث بعير إِن كَانَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا وَقد تنقص عَن ذَلِك1 / 282KwafiRabaTambayi AI