203Imam a Bayanin Hujjojin Hukunce-hukunceالإمام في بيان أدلة الأحكامIzz al-Din Abd al-Salam - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHEditsaرسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمةMai Buga Littafiدار البشائر الإسلاميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مInda aka bugaبيروتNau'ikanShafi'i legal maximsPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiAyyubawaأَمر للرسول باقتضاء الطَّاعَة بِهَذِهِ الصِّيغَة وَأمر لَهُم بإيقاع الطَّاعَةوَقد تسمى مأمورات كَثِيرَة باسم وَاحِد كالصلوات وَالْكَفَّارَات والديات فَتكون أَرْكَانهَا وشرائطها وسننها كل وَاحِد مِنْهَا مَأْمُور بِهِفتشتمل كَفَّارَة الظِّهَار على أعداد مِنْهَا الْعتْق وَمِنْهَا صَوْم شَهْرَيْن كَامِلين أَو ناقصين أَو أَحدهمَا كَامِل وَالْآخر نَاقص وَبِتَقْدِير كمالهما يتضمنان شَيْئَيْنِ عبَادَة هِيَ صومهما وَتِسْعَة وَخمسين تتابعا بَين صومهما وإطعام سِتِّينَ مدا واقتضاء ذَلِك مائَة وَثَمَانِينَ مَأْمُوراوتشتمل كَفَّارَة الْيَمين على أَرْبَعَة وَعشْرين مَأْمُورا الْعتْق وَكِسْوَة عشرَة مَسَاكِين أَو إطعامهم أَو صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام1 / 281KwafiRabaTambayi AI