Zaɓuɓɓukan Ibn Taymiyya

Burhan Din Ibn Qayyim d. 767 AH
20

Zaɓuɓɓukan Ibn Taymiyya

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

Bincike

سامي بن محمد بن جاد الله

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

والسمسم بالشيرج (^١). (١٧) ووجوب غسل الجمعة على من له عرقٌ أو ريح يتأذَّى به الناس (^٢). (١٨) وجواز بيع المصوغ (^٣) من الذهب بالذهب، والمصوغ (^٣) من الفضة بالفضة، من غير اشتراطِ تماثلٍ، ويجعل الزائد في مقابلة الصَّنعة (^٤). (١٩) وجواز بيع أمهات الأولاد، وهو مذهب عليٍّ، وحُكي رواية عن أحمد (^٥). (٢٠) وأنَّ شرط الواقف لا يعتبر إلا أن يكون قُربةً في نظرِ الشارعِ، وذكر روايةً عن الإمام أحمد أخذًا من قوله باعتبار القُربة في أصل الجهة الموقوف عليها (^٦). (٢١) وأنَّه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف (^٧) ذلك باختلاف الزمان، حتَّى لو وقف على الفقهاء

(^١) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (١٨٨). (^٢) "الاختيارات" للبعلي (٣٠)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ٣٠٧ - ٣٠٨). (^٣) في (ط): (المصنوع). (^٤) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (١٨٨)، وانظر: "الفروع" لابن مفلح (٤/ ١٤٩) و"تصحيحه" و"الإنصاف" للمرداوي (١٢/ ١٩). (^٥) "الاختيارات" للبعلي (٢٨٩). (^٦) "الاختيارات" للبعلي (٢٥٤)، وانظر: "الفتاوى" (٣١/ ١٣، ٤٧، ٥٧ - ٦٤). (^٧) في (ط): (ويختلف).

1 / 126