(١١) القول بجواز المسابقة بلا محلِّل، ولو أخرج المتسابقان (^١).
(١٢) وأنَّ من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنَّه ليلٌ فبان نهارًا لا قضاء عليه (^٢).
(١٣) وأنَّ تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يُشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوُّع (^٣).
(١٤) وجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية فيه (^٤).
(١٥) وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها، وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنَّه يصحُّ منها مع [لزوم الفدية به] (^٥)، ولا تؤمر بالإقدام عليه، وأحمد يقول بذلك في رواية؛ إلا أنَّهما لا [يُقيِّدانه] (^٦) بحال الضرورة (^٧).
(١٦) والقول بجواز بيع العصير بأصله، كالزيتون بالزيت،
_________
(^١) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٢٣٣)، "مختصر الفتاوى المصرية" (٥٢٠)، وانظر: "الفتاوى" (٢٨/ ٢٢، ٣٢/ ٢٢٣).
(^٢) "الفتاوى" (٢٥/ ٢١٦، ٢٥٩ - ٢٦٠، ٢٦٤)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (١٦١).
(^٣) "الفتاوى" (٢٢/ ١٠، ٤٦، ١٠٣)، "الاختيارات" للبعلي (٥٣).
(^٤) "الفتاوى" (٢١/ ٢٠١، ٢٦/ ١١١)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٠٤)، "العقود الدرية" (٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (١٧٤).
(^٥) في الأصل: (مع لزومه الفدية)، والمثبت من (ط).
(^٦) في الأصل: (يفقدانه)، والمثبت من (ط).
(^٧) "الفتاوى" (٢٦/ ١٢٥، ٢١٤)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (١١٥)، "العقود الدرية" (٢٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥)، وانظر: "الفتاوى" (٢٦/ ٢٢٤).
1 / 125