Zababbun Fiqhu
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Mai Buga Littafi
مكتبة الرياض الحديثة
Inda aka buga
الرياض
وقال أيضا في رواية مهنا ومنصور لا بأس بالشرب في قدح مضبب إذا لم يقع فمه على الضبة مثل العلم في الثوب فقد رخص في الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة وقاسه على العلم في الثوب وهذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير
ومقتضى هذه الرواية أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل وهذا هو الصواب
وكذلك في التعليق القديم إنما كره أحمد الحلقة في الإناء ولم يكره الضبة لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها على الانفراد لأنها تستعمل بما هو المنفصل وهو الزيادة والضبة لا تنفرد باستعمالها ولأن الحلقة قد يمكن الانتفاع بها لو انفردت
وقد ذكر في موضع آخر أن أحمد إنما ذكر الحلقة في الإناء اتباعا لابن عمر والمنع هنا مقتضى النص والقياس فإن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني إذ النهي عن الشيء نهي عن بعضه فأما يسير الذهب فلا يباح بحال نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحرث في النص إذا خاف عليه أن يسقط هل يجعل له مسمار من ذهب فقال إنما رخص في الأسنان على الضرورة فأما المسمار فلا فإذا كان هذا في اللباس ففي الآنية أولى
وقد غلطت طائفة من اصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب تبعا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي وباب اللباس أوسع
ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة
ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة نص عليه وعنه ما يدل على إباحته وهو مذهب أبي حنيفة
وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المتعذر
Shafi 7