Zababbun Fiqhu
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Mai Buga Littafi
مكتبة الرياض الحديثة
Inda aka buga
الرياض
ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه قاله طائفة من العلماء لأن ما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به
وذكر القاضي في المجرد والآمدي أن الناسي يعيد رواية واحدة عن أحمد لأنه مفرط وإنما الروايتان في الجاهل والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة فأما الناسي فليس عنه فيه نص فلذلك اختلف الطريقان
والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء
وحكى القاضي عياض أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم
ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناوله اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر
وقال أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلي فيه فهذا ينبني على أن المنع يكون متناولا لحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه
وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد
ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه
واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلى وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره والأول هو المأثور عن السلف
Shafi 44