Zababbun Fiqhu
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Mai Buga Littafi
مكتبة الرياض الحديثة
Inda aka buga
الرياض
وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة في ملك غيره بغير إذنه إذا لم يكن محوطا عليه وجهين وأن المذهب الصحة يؤيده أنه يدخله ويأكل ثمره فلأن يدخله بلا أكل ولا أذى أولى وأحرى
والمقبوض بعقد فاسد من الثياب والعقار أفتى بعض أصحابنا بأنه كالمغصوب سواء
وعلى هذا فإن لم يكن المال الذي يلبسه ويسكنه حلالا في نفسه لم يتعلق به حق الله تعالى ولا حق لعباده وإلا لم تصح فيه الصلاة وكذلك الماء في الطهارة وكذلك المركوب والزاد في الحج وهذا يدخل فيه شيء كثير وفيه نوع مشقة
ومن لم يجد إلا ثوبا لطيفا أرسله على كتفه وعجزه فإن لم يجد ثيابا صلى جالسا ونص عليه فإن لم يحوهما ائتزر به وصلى قائما وقال القاضي يستر منكبيه ويصلي جالسا والأول هو الصحيح وقول القاضي ضعيف
ولو صلى على راحلة مغصوبة أو سفينة مغصوبة فهو كالأرض المغصوبة
وإن صلى على فراش مغصوب فوجهان أظهرهما البطلان
ولو غصب مسجدا وغيره بأن حوله عن كونه مسجدا بدعوى ملكه أو وقفه على جهة أخرى لم تصح صلاته فيه وإن ابقاه مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه ففي صحة صلاته فيه وجهان اختار طائفة من المتأخرين الصحة والأقوى البطلان
ولو تلف في يده لم يضمنه عند ابن عقيل وقياس المذهب ضمانه
وإن لم يجد العريان ثوبا ولا حشيشا ولكن وجد طينا لزمه الاستتار به عند ابن عقيل ولا يلزمه عند الآمدي وغيره وهو الصواب المقطوع به وقيل إنه المنصوص عن أحمد لأن ذلك يتناثر ولا يبقى ولكن يستحب أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إن أمكن
Shafi 42