منه ويخالف ذلك الآخر إلى ما لا نهاية له من المخالفين ، فلا تقوم لأحد منهم حجة على من خالفه ، إذليس فى توقيت العددفى ذلك حجة من كتاب الله ولا سنة (580) ولا إجماع على ما يذهبون إليه ، فأما أن يكون الاجماع بما يصح به لفظه بأن لا يكون معه مخالف أو يفسد من أصله ، وهذه علة فساده الموجودة فيه غير المدفوعة لثبوت المشاهدة والعيان إياها لها 1 . فأما ما اعتل به أنه إن أثبت خلاف الواحد لم يصح له إجماع ، فذلك هو الحجة عليه التي لا يحد الخروج منها ولا الميل عنها . فوه بأن جعلها حجة له وهى عليه ، وسبيله فيما اعتل به فى هذا سبيل من دفع النبوة ، واعتل فى دفعه إياها بأنه إن أثبت نبوة نبي لزمته طاعته . قال آخرون إذا أجمع من أهل القبلة أهل الحق منهم كان إجماعهم حجة ، وإن خالفهم من يجرى عليه اسم الكفرة والفسوق من أهل القبلة . فيقال لهؤلاء قد صدقتم فى قولكم إن قول أهل الحق حجة ، ولكن الحق يدعيه أهل كل فرقة من أهل القبلة ، وينسبون الكفر والطلل إلى من خالقهم ، فكل فرقة منهم يدعى هذا الاجماع فاين كان ذلك ينال بالدعوى فلا حجة فيه لأحد على غيره . وإن كان لا ينال إلا بالحجة غاصم مدعى ذلك (581) معك حتى تقطعه ، خينئذ يصح لك من الاجماع ما ادعيته ، وقول هؤلاء ومن قدمنا ذكره ممن خالفهم يدخل فى جملة قول الذين بدأنا بذكرهم ، وإن كان أولئك استثنوا الفرقة واستشنى هدؤلاء الواحد .
Shafi 90