والقياس كما ذكر ، ولن يحد1 ذلك على حال . واختلف القائلون بحجة اللاجماع أيضا فى صفة الاجماع ، فقال بعضهم لا يكون الاجماع إجماعا حتى يجتمع عليه جميع أهل القبلة فإن خالفهم واحد منهم بطل إجماعهم .
لأن الاجماع إنما يثبت لعلة أن شهداء الله على خلقه فيهم فإذا خالفهم واحد فقد يجوز أن يكون ذلك المخالف أحد شهداء الله . وإذا جاز ذلك بطل أن يكون إجماعا . هذا قول بعض البغداديين ، وهو قول يثبت على من قال بحجة الاجماع لأنه متى كان الاختلاف لم يكن فى الحقيقة إجماع ، ولكن جهلهم بشهداء الله على خلقه يوجب جهلهم بدين الله عز وجل وأحكامه ، لأن الله سبحانه إنما أقام الشهداء على عباده ليقيموا لهم معالم (54) دينه وأحكامه، ويشهدوا على من خالف ذلك عنده ، فمن لم يعرفهم فيأخذ عنهم ويأتمر لأمرهم ويرد ما جهلد كما أمر الله عز وجل إليهم ، ققد جهل ما لا يسعه ولا ينفعه علم ولا عمل إلا بعد معرفته . وخالف مؤلاء آخرون فقالوا خلاف الواحد والجماعة القليلة لا يعد خلافا . ولو او جبتا ذلك لجاز لنا أن نتوهم على كل إجماع وقع أنه لم ينعقد لتجويزنا أن يكون ثم إنسان يعتفد خلاف ذلك . وهذا قول بعض البغداديين أيضا . وهو قول يستحيل ولا يلزم حجة الإجماع مع الاختلاف ، والذي شرطه من القلة فى ذلك بلا توقيت عدد أو بتوقيت عدد لا حجة فيه ، لانه لو قال إن خالف الجماعة عشرون ، أو عدد ما يذكره ، لم يكن خلاف حتى يبلغوا عرد كذا العدد يذكره ، كان لغيره أن يخالفه فى ذلك العدد فيزيد عليه أو ينقص
Shafi 89