أحمد بن على الإخشاذ البغدادى1 ثم قال بعد هذا فان كنتم تذهبون الى ان الامة اسم قد يقع على جماعة ما كانت ، وان لم يكونوا امة محمد باسرهم قلنا ان هذا وان كان جائزا فى اللغة فانه لا يجوز ان يراد به ذلك ههنا لأن الأمة اسم مبهم كجماعة وطائفة وفرقة ونحو ذلك وقد يستعمل فى بعض المواضع للرجل الواحد كقول الله عز وجل : (إن إبراهيم كان امية قانتا له 63 ويستعمل على معان شتى في الملغة ، هذا وان كان مكذا فليس المعروف القائم واللفظ المستعمل فى المسلين الا ان ذلك اذا افرد لم يقرن بغيره فهو اسم لجماعة محمد وغير جائز لاحد العدول فى الالفاظ المبهمة (25ل) فى الاصل عما وقع عليه الاستعمال وفشا فى الكلام فيقال لمن قال بهذا القول اما ما احتج به صاحبكم من ان مجاز القول فيما ذهب اليه من مخاطبة الامة فى هذه الاية قول القائل بنو هاشم علاء ونجعاء وحلاء وان ذلك مذهب العرب ، فذهب العرب فى ذلك معروف وان موه به فليس يجوز تمويهه على ذوى المعرفة بذلك والعرب لا تكاد تقول ذلك ومثله الا فيمن فشا ذلك فيهم وكثر حتى يكون الغالب عليهم . فاما اذا كان قليلا وغيره اغلب نفت القليل وحكمت بحكم الاغلب ، فيقولون بنو فلان اجبن العرب واجبل الناس واحمق البرية واسفه الخليقة ، إذ كان ذلك هو
Shafi 60