============================================================
الحاكم لم يجز بيعه ولاعتقه و لا صدقته ، ويبيع القاضى ماله ويقض الفرماء، وقال محد فى توادر ابن ماعة قال أهل العدينه اذا كان عليه دين لم يجز اقراره لأحد حتى يقضى ما عليه، لا عتقه ولا شيء يتلف به ماله حتى يقضى ما عليه، قال وقال القاسم بن معن اذا أقر بدين فحبسه له حجر عليه و لاي 1 يجوز وقال اقراه حتى يقضى الدين الاول، وقال شريك مشل قوله. وقا حد بن الحسن يجوز اتراره و بيعه و جميع ما صنع ماله حتى هه القاضى عليه ويبطل اقراره بعد حبسه اياه بالدين، وقيل التفا يجوز فى اقراره و ان كان عليه دين. و اذا قام غرماؤه عليه وجه التقلين فهو ح ر آيضا، وقال الشه الثورى و و ابن حى اذا حبه القاضى فى الديو مبورا عليه السه فيقول لا اجيز لك أمرا، وقال الاوزاعي اذا كان عليه د لم يز صدقته، و هو قول الليث، وقال العز ال عن الشافعى اذا رفع الذى يستحق التفليس الى القاء المزنى عن أشهد أنه قا ماله قاذا فعل لم يجز بيعده و لا أوقف ما فعل من ذلك قولان أحدهما أته موقوف ، فان فعل ج أنه باطل ، ال جفر قول التبى صلى الله عليه وسلم لغرماء المدين دف: الدين 1خ يا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك ،،، من غير مسثلة ع خذوا تقدم بعضها على بعض دليل على آن الاول و الثانى سواء، ول و لما لم يستلهم عن جهات الديون علمتا آن جيمها سواء، فبطل بذلذ
Shafi 254