متتن
يت
ب
.: ى
ب
اي..
1
.
1
ب :.
ند ب ه ن
:..
اوه
3
و
: .
.:2
.
2
سرب
ص غ:.
ر ه ة
و :
ه...
ره
ن
:
ته
ب ش بوى ى 1.
:
ر
.
ر و وسبونوم
ه
س
:
ق ب
يتر ه
و: .
تدبه ود
ه طفا د
ع
يق .
. ت ب
ق به
ب
وه
ه رقق: ع: و
ه شه د
ه ترش
يب
Shafi 1
============================================================
لله ارا له اختلاف الفقيهاء للامام أبى جعفر الطحاوى (المتوف 321*/933م) مقدما الاختلاف بين العلماء من نتائج التفقه فى الدين و الخوض فى الأحكام المستنبطة من كتاب الله تعالى و سنة رسوله عليه الصلوة و السلام حسنة، وقد يتوهم آن اختلاف الاجتهادات فى المسائل نقيصة، والناس يتمنون لولم يكن إلا مذهب واحد، وقد يذهيون من غير علم ولا بصيرة إلى أبعد من هذا فيرون آن اختلاف المذاهب قد يوهم تناقضا ف المصدر التشريعى ! هيهات مايظنون !! إن الاختلاف الشائن المستكره الذى ليس له فى الأمة إلا سيئات الآثار إنما هو الاختلاف فى العقائد.
وأما الاختلاف السائد فى الاحكام العملية المدنية فهر من المفاخر والذخائر، و حسب فحوى الآية الكريمة: ""لكل جعلنا متكم شرعة ومنهاجا،،(1) لا يكون الاختلاف فى الفروع بحسب الأدلة القائمة على شى من التفرق فى الدين بل كان ذلك إقامه للدين ، وإنما هو من باب التوسعة على الأمة وعدم الحرج تبعا للشارع صلى الله عليه وسلم فى نحوقوله تعالى، ’’يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،، وقوله صلى الله عليه وسلم : "’يسروا ولا تعسروا،،، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما تسب إليد: إحتلاف أمى رحمة،)- ولذا قال عمر بن عبد العزيز (رضى الله عنه): (3) وما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، لا لأنه لوكان قولا واحدا لكان الناس فى ضيق ، وإنهم آثمة يقتدى بهم.
Shafi 2
============================================================
أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة - ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاحتلاف فيه ، لأنهم لولم يفتحوه لكان المجتهدون فى ضيق فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعى فيهم ، فكان فتح باب للدخول فى هذه الرحمة،1) ويقول الأستاذ محمد أبو زهرة تعليقا على ذلك : (3) "ولقد كان اختلاف الصحابة فى الفروع رائده الإخلاص. ولذا لم يكن بينهم تنازع فى الفقه ولا تعصب، بل طلب للحقيقة وبحث عن الصواب من أى ناحية أخذ، ومن أى جهة استبان .
و ان ذلك الاختلاف كان فيه شحذ للأذهان ، واستخراج للأ حكام من القرآن، واستنباط قانون شرعى عام ، وإن لم يكن مسطورا... ونحن لا نرى الخلاف فى الفروع إلا ثمرات ناضجة لما بثه القرآن الكريم والستة التبوية فى نقوس من البحث بعقولهم و تدبير شؤونهم بالشورى و مبادلة الرأى، مستغيئين بسنة النبى صلى الله عليه وسلم ، ومستظلين بأحكام القرآن،، - الاختلاف في العهد النبوى نكان صلى الله عليه وسلم مرجع الصحابة ف كل ما يحدث بينهم لل نزاع ، إذا اختلفوا فى أر ردهم إلى الصواب فيه ، وقد ينزل *م الأس العاجل فلا يتيسر لهم أن يتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأنه لبعدهم عنه مقاما ، او لغيبتهم عنه فى سفر ، فكانوا يجتهدون فى تعرف حكمه قيتفقون او يختلفون ، فاذا ما حضروا عنده عرضوا عليه اجتهادهم اتفاقا او اختلافا، قيبين لهم ما اختلقوا فيه من الحق، فيسلمون لأمره.
"فعن عمروبن العاص انه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل (السلاسل كما فى البداية والنهاية موضع من مشارف الشام سميت
Shafi 3
============================================================
الغزوة باسمه لاأن جند المسلمين بدأوا غزوهم منه ،) سنة ثمان من السهجرة أصايته جنابة فى ليلة باردة شديدة البرد، قال: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح، فلما قدمتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك. فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك و آنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى: "ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما،"، فتيممت ثم صليت، قضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيثا، رواه آحمدو ابوداؤد، فاطمأن عمرو و أصحابه لما فعل عمرو،(4) وعن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال : خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء قتيمما صعيدا طيبا قصليا، ثم وجدا الماء فى الوقت، فأعاد أحدهما الوضو والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذى لم يعد: اصبت السنة اى الشريعة الواجبة، وأجزأتك صلاتك، وقال للدى توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين، أى لقيامه بفعل المامور به مرتين رواه ابوداود والنسائى (ه) وعن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: لا ينفر صيدها ، ولا يختلى شوكها، وتحل ساقطتها الا لمنشد. فقال العياس رضى الله تعالى عنه ، إلا الأذخر، قانا نجعله لقبورتا و بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر، متفق عليه (9) على هذا كان أمر المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عيه وسلم لم يكن لأحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يخالف عن رأيه، لا اختلاف فى الاحكام ولا تعارض فى المبادئ، فلما توفى صلى الله عليه وسلم انقطع بوفاته الوحى فانتهى تثبيت المبادى التشريعية
Shafi 4
============================================================
ولقد اتخذ السلمون رسول الله صلى الله عليه و سلم قدوة لهم و أسوة، لقوله تعالى عزوجل : (" لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر،، فكانوا يفعلون كما يفعل، يتوضاون كما يتوضا، ويصلون كما يصلى، ويحجون كما يحج ويصومون كما يصوم ويحكمون كما يحكم، ويتعبدون كما يتعبد، إذ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - صلوا كما رأيتمونى أصلى، وقال لهم: خذوا عنى مناسككم ، وقد يراه بعضهم يصلى على وضع خاص فيضع يديه إلى صدره فى الجهة اليسرى إلى قلبه فيفعلون كما فعل، دون أن يروا ذلك اختلافا او يثير بينهم نزاعا ، بل يرون كل ذلك جائزا لا يحيدون عما رأوا الرسول يفعله ، ، ولا يفترضون أن يأتوا بما لم يأت ، فلم يكن من سبيل إلى خلاف بينهم فيما نزل فيه قرآن او فيما لم ينزل فيه و بينته السنة ، ولم يشجر بينهم أى خلاف يرجع إلى اختلافهم فى فهم آية من القرآن أو فى قضاء قضى به الرسول أو فى قول صدر منه او فعل أقره، اختلاف الصحابة وكان أول ما اختلف فيه أصحابه صلى الله عليه وسلم مسألة الخلافة ومن يخلفه من أصحابه فى ولاية أس المسلمين، واختلفوا قيمن تكون فيهم الخلافة؟ أ فى المهاجرين أم فى الأنصار! ثم أتكون لواحد أم لاكثر، فحدت الخلاف إذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأحكام ولا يزال إلى اليوم ولن يزال قائما مادام الناس هم الناس بطبائعهم و آفكارهم و آنظارهم و تقلبهم و اساليب حياتهم و تعليمهم و تربيتهم وبيثتهم و آعراقهم وإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا بتطبيق ما حفظوا من شريعته على ما عرض لهم من حوادث وواجههم من مسائل بعد
Shafi 5
============================================================
وفاته، متبعين فى ذلك أولا الكتاب قالسنة، فان وجدوا نصا يدل على حكم الواقعة وقفوا عنده، واجتهدوا فى فهمه، وتعرف المراد مته، ليتمكنوا من تطبيقه تطبيقا صحيحا، وإذا لم يجدوا اجتهدوا فى استنباط حكمه معتمدين على ملكتهم التشريعية الى تكونت لهم من مشافهة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه - فكانو ايتشاورون و يتباحثون، وقد يؤديهم اشتراكهم فى البحث و النظر الى الاجماع على حكم واحد وهذا ما يكثر وقوعه، وقد يختلفون ولا ينتهون إلى رأى واحد ،(7) وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغطأ بعضهم بعضا، نظر بعضهم فى آقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك ،(8) و إنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسام آنه قال : ’’احذروا زلة العالم) و عن عمر ومعاذ وسلمان رضى الله عنهم مثل ذلك فى التخويف من زلة العالم(8) وقد جاء عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فى غير مسألة آنه قال: أقول فيها برأبى، فان يك صوابا فمن الله و إن يك خطأ فمنى، و استغفر الله تعالى (8) وغضب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من اختلاف أبى بن كعب و ابن مسعود فى الصلاة فى الثوب الواحد، اذ قال أبى الصلاة فى الثوب الواحد حسن جميل، وقال ابن مسعود، إنما كان ذلك والثياب قليلة، تخرج عمر مغضبا، فقال : اختلف رجلان من اصحاب رسول الله ممن ينظر اليه و يؤحد عنه (وهذا يؤ يد ما يفهم من الحديث الذى ضعفوه: أصحابى كالنجوم فيأيهم اقتديم اهتديم)، قد صدق أبى ولم يأل ابن مسعود و لكنى لا اسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامى هذا إلا فعلت به كذا و كذا ،(8) و تناظروا بعد مبايعة أبن بكر رضى الله عنه فى اهل الردة،
Shafi 6
============================================================
واحتجوا عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله، فاذا قالوها حقنوا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله: ققال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : من حقها الزكوة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة، ولو منعونى عناقا، (و يروى عقالا) لقاتلتهم عليه، فبان لعمر رضى الله تعالى عنه وغيره من الصحاية الذين خالفوا أبابكر فى ذلك أن الحق معه، فيايعوه، و قوله صلى الله عليه وسلم ’’ إلابحقهاء، مثل قوله عزوجل: ’و لا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق)، (ه) و ردت عائشة رضى الله عنها قول أبى هريرة رضى الله عنه : تقطع المراة الصلاة، وقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى و أنا معترضة بينه و بين القبلة - و ردت قول عمر رضى الله عنه : الميت يعذب ببكاء أهله عليه، و قالت: وهم آبو عبد الرحمن او أخطأ او نسى -(10) و أنكر ابن مسعود رضى الله عنه على آبى هريرة قوله: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، وقال فيه قولا شديدا - وقال أيها الناس، لا تنجسوا من موتاكم، وقيل لابن مسعود إن سلمان بن ربيعة و أيا موسى الاشعرى قالا فى بنت وبنت ابن واخت، إن المال بين البنت و الأخت نصفان و لا شى لبنت الابن - وقالا للسائل : وائت ابن مسعود فانه سيتايعنا - فقال ابن مسعود رضى الله عنه : لقد ضللت إذا و ما أنا من المهتدين، بل أقضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف، ولابنة الاين السدس تكملة للثلئين، وما بقى فللأخت =.
و أنكر جماعة من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم على عائشة رضى الله تعالى عنها فى رضاع الكبير، ولم تأخذ واحدة منهن بقولها فى ذلك (11) - و انكر ذلك أيضا ابن مسعود رضى الله عنه على آبى موسى
Shafi 7
============================================================
الأشعرى رضى الله عنه وقال : إن الرضاعة ماتبت اللحم والدم، فرجع ابو موسى الى قوله -(11) و أنكر ابن عباس رضى الله عنه على على رضى الله عنه أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم و احتج ابن مسعود بقوله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه قاضربوا عنقه - فبلغ ذلك عليا رضى الله عنه فاعجبه قوله (13) وعن عمر رضى الله عنه فى الجارية النويية التى جامت حاملا إلى عمر، فقال لعلى وعبد الرحمن رضى الله عنهما ما تقولان ؟ فقالا أقضاء غير قضاء الله تلمتمس؟ قد أقرت بالزنا فحدها، و عثمان رضى الله عنه ساكت - فقال عمر لعثمان ما تقول؛ فقال أراها تستهل به، وإنما الحد على من علمه. فقال عمر رضى الله عنه القول ما قلت، ما الحد إلا على من علمه(12)- وقيل لاين عباس أن عليا (رضى الله عنهما) يقول: "لا تؤكل بائح نصارى العرب لأنهم لم يتمسكوا من النصراتية إلا بشرب الخمر، فقال ابن عباس رضى الله عنه توكل ذبانحهم ، لأن الله يقول: ومن يتولهم متكم فانه منهم،،،(12) قال ابويوسف (13): ’’و حدثى غير واحد من علماء اهل المدينة، قالوا: لما قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه جيش العراق من قيل سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه شاور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فى تدوين الدواوين. وقد كان اتبع رأى ابى يكر رضى الله عنه فى التسوية بين الناس. فلما جاء فتح العراق شاور الناس فى التفصيل، و رأى أنه الرأى، فأشار عليه بذلك من رأه. و شاورهم فى قسمة الأرضين التى افاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام - فتكلم قوم فيها و أرادوا آن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا - فقال عمر رضى
Shafi 8
============================================================
الله عنه : فكيف بمن ياتى من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتست وورثت عن الآباء و حيزت ؟ ما هذا برأى.
فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: فما الرأى؟ ما الأرض و العلوج إلا ما أفاء الله عليهم، فقال عمر: ما هو إلا كما تقول، ولست أرى ذلك ، والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين - فاذا قسمت أرض العراق بعلوجها، ، وأرض الشام يعلوجها فما يسد به الثغور و ما يكون للذرية و الأ رامل بهذا البلد وبغيره من ارض الشام والعراق؟
باسيافتا على قوم لم يحضروا وام يشهدوا، و لأبناء القوم ولأ بناء ابنانهم ولم يحضروا؟
فكان عمر رضى الله عنه لا يزيد على أن يقول: هذا رأى. قالوا: فاستشر، قال - فاستشار المهاجرين الأولين، فاختلفوا. قاماعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم ، و رأى عثمان وعلى وطلحة وابن عمر رضى الله عنهم رأى عمر، فأرسل إلى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوس خمسة ومن الخزرج، من كبرانهم وأشرافهم. فلما اجتمعوا حمد الله واتنى عليه بما هو أهله ثم قال : إنى لم ازعجكم إلا لأن تشتر كوا فى أمانتى فيما حملت من أموركم ، فانى واحد كأحدكم وانتم اليوم تقرون بالحق - خالفنى من خالفنى ووافقنى من وافتنى، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى هواى، معكم من الله كتاب ينطق بالحق ، فو الله لثن كنت نطقت بأس أريده ما أريد به إلا الحق، قالوا: قل نسمع يا أمير المومنين. قال : قد سمعتم كلام هولاء القوم الذين زعموا أنى اظلمهم حقوتهم ، وإنى اعوذ بالله أن اركب ظلما ،
Shafi 9
============================================================
لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت ، ولكن رأيت آنه لم يبق شى يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنمنا الله آموالهم و ارضهم و علوجهم فقسمت ما غنموا من آموال بين آهله و آخرجت الخمس فوجهته على وجهه و آتا فى توجيهه. وقد رأيت آن آحبس الأ رضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج، وفى رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيثا للمسلمين: للمقاتلة و الذرية ولمن يأنى من بعدهم ارأيم هذه الثغور لابد لها من رجال يلزمونها، أرايم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر- لابد لها من أن تشحن بالجيوش ، وإدرار العطاء عليهم ، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قست الأرضون والعلوج؟ فقالوا جميعا : الراى رأيك، فتعم ما قلت وما رأيت، إن لم تشحن هذه الثغورو هذه المدن بالرجال وتجرى عليهم مايتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم،، - حكم الأقاويل المختلفة و هكذا من النظائر والآثارو لا يمكن استيعاب سائرها هنا.
واتفقوا أنه جاثز(14) لمن تظر فى اختلاف أمحاب رسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم، كذلك الناظر فى أقاويل غيرهم من الأثمة مالم يعلم أنه خطأ ، تاذا بان له أنه خطأ لخلافه تص الكتاب او نص السنة او اجماع العلماء لم يسعه اتياعه، فاذا لم يبن له ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله و إن لم يعلم صوابه من خطائه، وصار فى حيز العامة التى يجوز لها أن تقلد العالم اذا سألته عن شى وإن لم تعلم وجهه - عن القاسم بن محمد بن أبى بكر رضى الله عنه(15) قال لقد تفع الله باختلاف أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم فى أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا راى آنه فى سعة و رأى آنه خير قد عمله
Shafi 10
============================================================
عن أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الامام فيما لم يجهر فيه ، فقال إن قرأت فلك فى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ، وإذالم تقرأ فلك فى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فهذا مذهب عند جماعة، من أهل العلم و الحديث (10)، د هذا، كما قال أبو عمر ابن عيدالبر، هو مذهب القاسم بن حمد و من تابعه ، وأما مالك والشافعى ومن سلك سبيلهما من أصحابهما و هو قول الليث بن سعد والأوزاعى وأبى ثور وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ و صواب، و الواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب و السنة و الاجماع و القياس على الأصول منها، وذكر (16) اسماعيل بن اسحاق فى كتابه المبسوط عن أبى ثابت قال سمعت ابن القاسم يقول : سمعت مالكا و الليث بن سعد، يقولان فى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن ناسا يقولون قيه توسعة، فقالا: ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب، وقال اسماعيل القاضى إتما التوسعة فى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة فى اجتهاد الرأى، ناسا أن تكون توسعة لاان يقول الانسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا ، كلام اسماعيل هذا حسن جداء قال الشافعى (16) فى اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه بسلي اصير منيا إلى ما واقي الكحاب او السنة أو الاجماع أوكان اصح فى القياس ، وقال فى قول الواحد منهم إذا لم يحفظ له خالفا منهم صرت اليه واخذت به ان لم اجد كتابا ولاسنة ولا اجماعا ولا دليلا سنها هذا إذا وجدت معه القياس ، قال : وقل ما يوجد ذلك.1،
Shafi 11
============================================================
واختلف قول أبي حنيفة (17) فى هذا الباب، فمرة قال: أما اصحاب رسول الله فآخذ بقول من شثت منهم ولا أخرج عن قول جميمهم وإنما يلزمنى النظر فى أقاويل من بعذهم من التابعين ومن دونهم، قال أبو عمر: "جعل للصحابة فى ذلك مالم يجعل لغيرهم، و أظته مال الى ظاهر حديث "’اصحابى كالنجوم فبايهم اقتديم اهتديم،، والله اعلم، و إلى نخو هذا كان أحمد بن حتبل يذهب. ذكر العقيلى..
حدثتا محمد بن عبد الرحمن الصيرفى قال : قلت لأ حمد بن حنبل اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسألة هل يجوزلتا أن تنظر فى آقوالهم لتعلم مع من الصواب منهم فنتبعه - ققال لى لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله ، فقلت : كيف الوجه فى ذلك؟ قال تقلد أيهم أحببت - قال أبوعمر: لم ير النظر فيما اختلقوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بمنهم وحارب فيه بعضهم بعضا- و روى عن أبى حنيفة أنه قال فى قولين للصحابة أحد القولين خطا والم الماثم فيه موضوع، فعند الخلاف يجب آن يصير إلى ما وافق الكتاب او السنة أر الاجماع كما يظهر من الحديث الآتى: عن ضمرة بن حبيب بن عبد الرحمن بن عمرو الاتصارى آنه عرباض بن سارية يقول : "’وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون و وجلت منها القلوب ، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع ، فما ذا تعهد الينا؟ قال تركتم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ بعدى عنها إلاهالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرقم من سنتى و سنة الخلفاء المهتدين الراشدين، و عليكم بالطاعة و إذ كان عبدا حيشيا، عضوا عليم بالنواجذ ، فانما المؤمن كالجمل الأنف كلما قيد انقاد
Shafi 12
============================================================
رواه ابو داود والترمذى وقال : حديث حسن صحيح، وخرجه الامام أحمد بن حنبل وابن ماجة ، وقال الحافظ ابو نعيم: هو حديث جيد فى صحيح حديث الشاميين . قال ولم يترك له البخارى و مسلم من جهة انكار منهما له المؤلفات في الاختلاف فمما ذكرنا يظهر أن العلماء والمحدثين حفظوا الآثار المختلفة و الاتعمال الفة مة بكلا ايتمام وبصيرة، نبهذا المنؤلف الأول فى الاسلام كتاب المرطا لمايك بن انسي ، يذكر اقوال الفقهاء السابقين فى أبوابه التى تتصل بالأوامي الأخلايية و بكانة الأحوال الشخصية و الع الي، وقو ضن كاب الانم الذى جع فيه البوملى ثم الربى الرادى أوال الامام الشافى بصولا عديدة فى (7 الخاق أبى كتة ابر اى بلر ي ايضهن الى حفة والاولامى ار السم أتت بير الا وزاعي4)،11 واخلاد القالهى ع عمدمن الص "اختلاف الشافعى مع مالك،، .
وصنف الامام الأوزاعى رضى الله عنه كتابا رد فيه على سير الاام اى ي وصد الله بجارنه ابوبون ن كقانه بارد على ير الأوزاه1) و مغب الانام عد كن الحسن الشمان رسمه اله الس ا وااه الاي ال اع ه الل الخاد و ا ين لقهاء العراق وين ققمهة آله تة ف تمابه "الحجح الميينة") .
وقد ضبط ابن النديم فى فهرسته كتبا عديدة تسمى اختلاف الفقهاء ند ما ذكر كيرا من الفقهاء ، فانه قول : ("المرهزى لورم باست امد ن بير ويه من الحما: كل اضن المهة الير ون الشم: اسي ب مياءأ العف وترنا ان يم ين معحمد ين الساجى الخذ عن العزفى والربيح وعن المصرين وله ص
Shafi 13
============================================================
الكتب: كتاب الاختلاف فى الفقه،، وابو عبد الرحمن الشافعى.. وله من الكتب: كتاب الاجماع والاختلاف،) ، و’و ابن جابر من ولد
الداوديين (21)، ابو إسحق ابراهيم... من علمانهم وأكابرهم، وله من الكتب كتاب الاختلاف، ولم يعمل اكبر مند،،، و إنه (22) أيضا ذكر كتاب اختلاف الفقهاء لا بى جعفر محمد بن جرير الطبرى (م سنه 31ه) ، وقد تلف اكثره ووجد منه الشى اليسير، تشر بعض الاجزاء منه الدكتور فريد ريك كرن الألمانى فى 1902132 بمصر، والمطبوعة تحتوى على كتاب المدبر (ورقتين ققط)، و كتاب البيوع، و كتاب الصرف، و كتاب السلم و كتاب المزارعة والمساقاة وكتاب الغصب وكتاب الضمان وأضاف قى آغر الكتاب نخبتين قصير تين من كتاب النكاح من اختلاف الفقهاء للطبرى اوردهما الشيخ مرتضمى الزبيدى فى شرحه على احياء العلوم، و نشر بعض آجزاء هذا الكتاب الد كتور جوزف شخت وفي يوجد كتاب الجهاد، و كتاب الجزية و أحكام المحاربين- وقد طبعت فى 1933م بلائدن، وقد ذكر الدكتور كرن المؤلقات التالية فى الاختلاف :(23) الاوسط فى السنن و الاجماع و الاختلاف (بمكتبة اياصوفيا بالاستانة) وإختلاف العلماء (الجزء الاول فقط بالقاهرة (: 263) و الاشراف على مذاهب أهل العلم لابي بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر الشافعى المتوفى فى أوائل المائة الرابعة (الجزء الثالث فقط بالقاهرة 3: 93 2) اختلاف الفقهاء لابى جعفر الطحاوى الحنفى 29، الى 321ه (و هو موضوع المقالة) التجريد للقدورى الحنفى *39 الى "42 ه (اجزاء فى برلين ولندرا والقاهرة)
Shafi 14
============================================================
تاسيس النظر للدبوسى الحنفى سنة 3؛ ه (طبعه الشيخ مصطفى القبانى الدمشقى) الخلافيات للبيهقى الشافعى 38 الى "5؛ ه(الثانى فقط بالقاهرة) .
الوسائل فى فروق المسائل لابن جماعة الشافعى سنة 8، * (فى مكتبة پرنستون فى امريكا) مختصر الكفاية للعبدرى الشافعى المتوفى سنة 93 ، ه (فى مكتية نيوهافن فى امريكا) حلية العلماء فى اختلاف الفقهاء لابى بكر محمد بن أحمد الشاشى الستظهرى الشافعى المتوفى سنة 507ه (فى الاستانيول ، والقاهرة وجزء فى غوئا ومختصر فى برلين) الطريقة الرضوية لرضى الدين السرخسى الحنقى المتوفى سنة ،5ه (فى القاهرة وجزء فى مونيخ) مختلف الرواية لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد السرقندى الحنفى سنة 48، الى 52هه (فى برلين و القاهرة والاستاتبول) : الاشراف على مذاهب الاشراف لابن هبيرة الحتبلى المتوفى سنة 555 او .5ه (فى القاهرة ولندرا ونيوهافن) .
تقويم النظر للدهان الشافعى المتوقى سنة 89هه (فى القاهرة وباريس)،،.
و أما تاليفات المتأخرين ، فمنها نشر ميزان الشعرانى ... و رحمة الامة لابى عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشتى - وهناك تاليف لطيف يبحث عن إختلاف الصحابة و التابعين ل ا د يس و اعت مسحن الا مدر لنها ن دا الحب النصرية محوق على ،1 ورنهة القله الصعل
Shafi 15
============================================================
1724) و لعلها نسخة المؤلف و فى آخر الكتاب يقول: (الورقة ال 0 13ظ) هذا أخر كتاب اختلاف الصحابة و التابعين و ساير العلماء رضوان الله عليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا. العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة ربه اللطيف محمد بن لسكرى بن عحمود السروى اللهم اغفرله و لوالديه، فى السادس عشر ذى القعدة الواقع فى شهور سنة سبع و خمسين وستماية"، وقد ذكر هذا التاليف بروكلمان فى ضميمته (الجزء الثانى ص 120/942) و سجله تحت ومحمد بن آبى بكر،، وسينشر إن شاء الله ال تعالى، مع التعليقات لقيمته العلمية فانه يجمع أقوال الصحابة و التابعين الامام الطحاوى الامام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الازدى المصرى الطحاوى هو من أعالم الفقهاء الحنفية ومن أعاظم المحدثين و الفقهاء، وفى معجم البلدان للياقوت: "قال الطحاوى كان اول من كتبت عنه العلم المزنى وأخذت بقول الشافعى فلما كان بعد سنين قدم إلينا أحمد بن أبى عمران قاضيا على مصر فصحبته و أخذت بقوله وكان يتفقه على مذهب الكوفيين وتركت قوليى الاول - فرأيت المزنى فى المنام وهو يقول لى يا ابا جعفر اعتصبتك، يا أبا جعفر اعتصبتك، ذكر ذلك ابن يونس قال: ومات سنة 33ه و كان ثقه ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله ، و مولده سنة 429ه، وخرج إلى الشام ف سنة 28ه، ،، وقد بسط ترجمته العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثرى (المتوفى سنة 1371*)، وكيل المشيخة الاسلامية فى دار الخلافة العثمانية ، و أستاذ العلوم القرآنية فى معهد التخصيص فى التفسير و الحديث،
Shafi 16
============================================================
1 1 وأستاذ الفقه وتاريخه فى القسم الشرعى من الجامعة العثماتيه، فى تأليفه ( الحاوى فى سيرة الطحاوى،)، وأسردهنا قطعات منه لالقاء الضوء على أطراف من حياته (25) : فأبو جعفر ’تفقه على بكار بن قتيبة و ابن أبى عمران و أبى خازم عبدالحميد بعد أن أخذ العلم عن خاله المزنى صاحب الشافعى وفى شيوخه كثرة و قد جمع عبدالعزيز بن أبى طاهر التميمى جزءا فى مشايخ الطحاوى،، ، وقال الحافظ أبو يعلى الخليلى فى الارشاد فى ترجمة المزنى : كان الطحاوى ابن أخت المزنى ، وقال له أحمد بن محمد الشروطى : لم خالفت خالك واخترت مذهب أبى حنيفة؟ فقال : لانى كنت أرى خالى يديعم النظر فى كتب أبى حنيفة، فلذلك انتقلت اليه.،، وقد ذكر الشيخ ابو عبدالله الحسين الصيمرى فى كتابه أخبار الامام أبى حنيفة واخبار بعض أصحابه من العراقيين،، سببا آخر(26) فقال: حدتنى الشيخ أبوبكر محمد بن موسى الخوارزمى، قال كان سبب التقاله إلى مذهب أصحابنا أن أبا إبراهيم المزنى قال له يوما: والله لاجاء منك شى، فغضب أبو جعفر من ذلك ، وأنف لنفسه و انتقل إلى أبى جعفر بن أبى عمران ، فأول ماصنف من كتبه مختصره الذى هو على ترتيب كتاب المزنى ، فلما فرغ (الطحاوى) منه قال : "و رحم الله أبا ابراهيم، لو كان حيا لكفر عن مينه4 وقال الامام أبو اسحاق الشيرازى فى طبقات الفقهاء (27) و:أبوجتفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى وإليه انتهت رياسة أصحاب أبى حنيفة بمصر أخذ العلم عن أبى جعفر بن أبى عمران و عن أبى حازم و غيرهما و كان شافعيا يقرأ على أبى إبراهيم المزنى ، فقال له والله لاجاء منك شيء ، فغضب أبوجعفر من ذلك ، و اتتقل إلى أبى جعفر بن آبى عمران فلما صنف مختصره قال رحم الله أبا إبراهيم، لو كان حيا لكفر عن كمينه ، يعنى الذى حلفه أنه لا يجىء منه شىء،
Shafi 17
============================================================
وتعقب هذا بعض الائمة بأنه لا يلزم المزنى فى ذلك كفارة لانه حلف على غلبة ظنه و يمكن آن يجاب عن آبى جعفر بأنه أورد ذلك على سبيل المبالغة، ولا شك أنه يستحب الكفارة فى مثل ذلك ، وقد نقد الشيخ الكوثرى على هذه الرواية (28) "’و أظهر أنه (1خبر منقطع لا تقوم بمثله حجة، على أن لفظ و الله لاجاء منك شىء، ليس مما يوجب الكفارة فى المذهبين على الصورة المبينة فى الخبر المنقطع، و لعل الشيخ ذهل عن هذه الحقيقة أن أهل العلم و التقوى يعملون بما هو أحوط فى المسألة، فلا يعبا بهذا النقض، على أنه لا مانع من أن يكون اكثر من سبب واحد لانتقاله إلى مذهب اهل العراق، وقال الكوثرى فى الحاوى : (29) (من اطلع على تراجم شيوخ الطحاوى علم آن بينهم مصريين و مغارية وعنيين و بصرين و كوفيين و حجازيين وشاميين و خراسانيين و من سائر الاقطار، فتلقى منهم ما عندهم من الأخبار و الآثار و قد تنقل فى البلدان المصرية وغير المصرية لتحمل ما عند شيوخ الرواية فيها من الحديث وسائر العلوم، وكان شديد الملارمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من شى الاقطار حى جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم، وسمع من اصحاب ابن عيينة و ابن وهب و هذه الطبقة، و خرج إلى الشام فسمع ببيت المقدس وغزة وعسقلان ، وتفقه بد مشق على القاضى آبى خازم عبدالحميد، كما تفقه بمصر على ابن أبى عمران و بكار بن قتيبة وكان يتردد الى القضاة الواردين إلى مصر يستقى ما عندهم من العلوم هتى اصبح واحد عصره فى تحقيق المسائل و تدقيق الدلائل بحيث يرحل اليه أهل العلم من شتى الأقطار ليستمتعوا بغزير علومه على اختلاف مسالكهم و مذاهيهم، وكانوا يتعجبون جدا من سعة دائرة استبحاره فى شتى العلوم،،
Shafi 18
============================================================
لاى الطحابى(:) شارك مسلما ف الرواية عن بونس مار لا تلى كن بارل ايلداود واين ملهة رالساق كه اللل و مارون بن د الاتل مله ، ال البهر انست كان امه الصوق حين باك البخارى صاهب الصحح سبعا وهثرين سنة، وحد يسيلم انبتين و نلاين يبنة، وحين سان ابود ازد ستا و ارلسين كنقر عين مات التربذى خنسين سنة ، وحين مات النساقى ارما ومبعير ود باك ابين مابة ارسا راسى س، و ساه الل اسر معد ابعتى عنرة سق م الن: ولا ه صر الطعاوى ايت ن ابتباه الأكلم من الورأن ومن الأمادت الوه ال و اسبن العه من هرن بن عاموات او تداركه افايلة مى النا الصحاح والسنن ، وهذا إنما يظهر بالنظر ق كلامه وكلامهم، ن وقال ابن عبد الير(21) كان الطحادى كوذ المذمب وكاذ عالما بجميع مذاهب الفقهاء ، و قال السمعانى : كان الطحاوى إماما ثقة فقيها عاقلا ، وقال اين الجوزى فى المنتظم : وكان الطحاوى ثبتا فهما فقيها عاقلا، و قال سبطه: واتفقوا على فضله وصدقه ورهده وورعه . وقال البدر العينى : و أما الطحاوى فانه بجمع عليه فى ثقته و دياتته و أمانته وقضيلته التامة و يده الطولى فى الحديث وعلله و ناسخه ومتسوخه ولم يخلفه فيها أحد، و لقد آثى عليه السلف والخلف قال الذهبى(32) : كان ثقه دينا عالما عاقلا، وذكر فى طبقاته سا يدل على مبلغ براعة الطحاوى فى الفقه والحديث وإمامته فيهما ، وقال ابن كثير فى البداية والنهاية فى ترجمة الطحاوى(43) : و هو أحد الثقات الأثيات والحفاظ الجهابذة1، ذكر فى كتاب قضاة مصر لابن زولاق(34) : "حدثنى عبدالله بن عمر الفقيه سمعت أبا جعفر الطحاوى يقول كان لمحمد بن عبدة
Shafi 19
============================================================
القاضى مجلس للفقه عشية الخميس يحضره الفقهاء وأصحاب الحديث فاذا فرغ وصلى المغرب انصرف الناس ولم يبق أحد إلا من تكون له حاجة فيجلس فلما كان ليلة رأينا إلى جنب القاضى شيخا عليه عمامة طويلة و له لحية حسنة لا نعرفه . قلما فرغ المجلس وصلى القاضى التفت، فقال: يتأخر أبو سعيد يعنى الفاريابي و أبو جعفر وانصرف الناس، ثم قام يركع فلما فرغ استند ونصبت بين يديه الشموع ، ثم قال خذوا فى شيء - فقال ذلك الشيخ : ايش روى آبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن آمه عن أبيه ؟
فلم يقل ابو سعيد القاريابى شيئا ، فقلت أنا : حدثنا بكار بن قتيبة ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عبد الأعلى الشعلبى عن أبى عبيدة بن عبدالله عن أمه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ليغار للمؤمن قليفر.
ققال لى ذلك الشيخ : اتدرى ما تتكام به ؟
فقلت له: أيش الخبر؟
فقال لى: رأيتك العشية مع الفقهاء فى ميدانهم ، و رأيتك الساعة فى أصحاب الحديث فى ميدانهم وقل من يجمع ما بين الحالتين؟
فقلت: هذا من فضل الله وإنعامه، قأعجب القاضى فى وصفه لى) ثم أخذنا فى المذاكرة كذا فى اللسان، قال الكوثرى فى الحاوى: وابو سعيد هذا هو محمد بن عقيل الفريايى يعد فى كبار فقهاء الشافعية من أصحاب المزنى ولم يكن يسعة غير السكوت أمام الطحاوى المتبحر فى العلوم وبهذا العلم الواسع تمكن من تأليف كتب لا نظير لنها بين مؤلفات أهل عصره ، و كان الحامل له على استجماع الروايات مالمس فى متهجه الجديد من الحاجة الماسة فى استعراض جميع ماورد فى كل موضوع فتهى من خبر صرفوع
Shafi 20