251

Ikhtilafin Malaman Fiqhu

Nau'ikan

============================================================

و روى الفراء قصه اليهودى الذى زنى (الف) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من أحيا ما أماتوه من أم الله حين رجمه و أبطل الجلد و التحميم ، فدل على أنه قد كان عليه إحياء حكم الله قيهم و ان أماتوه ، و أنه لم يكن لهم دفع ذلك عن انفسهم لانه لو كان لهم لما رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شان هذا قالوا زنى (الف) فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد آن سالهم ما تجدون حد الزانى فى كتابكم ، فاذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد آتام حد الله و ليس لهم ذمه قأصارلهم ذمه، فهو (02ظ) أحرى أن يقام (الورقه *5 ظ) عليهم فيطل قول مالك، وقد قال مالك ان الامام لو أقام الحد على أهل النمة لم يكن معتديا، فدل على أن الذمه لم ترفع الحد عنه، قال أبو جعفر و قال أبو حنيفه آن قوله 0 و ان احكم ييشهم بما أنزل الله ،، انما نسخ التخيير الذى فى قوله فان جاءوك فاحكم يينهم أو اعرض عنهم ،، و آما (ب) شرط المجى فقائم، قال أبو جعفر هذا فاسد لاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث البراء قد (حكم) ورد اليهود عما فعلوه و حملهم على حكم الله من غير آن يتراضوا به.

متى يحبس المدين قال أصحابتا اذا ثبت عليه شيء من الديون من آى وجه ثبت، (الف) السخطوطة: زتاء (ب) المخطوطة: وإتماء

Shafi 251