230

Ikhtilafin Malaman Fiqhu

Nau'ikan

============================================================

في شهادة اللأخ قال اصحاينا تجوز شهادة الاخ لأخيه وهو قول مالك تجوز شهادة الصديق الملاطف و المولى إلا أن يكون فى عياله ، و قال الأوزاعى لا يجوز شهادته لأخيه، ولم يقل يه غير الأوزاعى، في شهادة السؤال قال آبو جعفر حدثنا آحمد بن داؤد قال حدثتا يعقوب بن آحمد او غيره من آصحاب ابن عيينه عن سفيان بن عيينه، قال شهد رجل عند ابن آبى ليلى فرد شهادته فقلت مثل هذا فلان و حاله كذا و حال ابنه كذا ترد شهادته، قال آين يذهب بك انه فتير، فهذا قد رد شهادة الفقير سواء يسل أو لا يسئل، وقال مالك لا تجوز شهادة السوال فى الشى الكثير ويجوز فى الشى التانه اليسير ان كاتوا عدولا وقال الشافعى اذا احتاج الى المسئلة لانه متقطع يه أو لحقه غرم أو حاجة (الف) فسال لم ترد شهادته و من سال لغير ضرورة ولا معنى من هنه المعانى، فهذا ياخذ ما لا يهل و يكذب بذكر الحاجه فترد شهادته، و كذلك ان كان غنيا فقبل الصدقة المفروضة لم تقيل شهادته اذا علم أنها لا تحل له.

قال أبو جعفر الفقر لا يمنع جواز الشهادة ، وقال الله تعالى للفقراء المهاجرين ،،، ومستحيل آن ترد شهادتهم مع ما وصفهم (الف) السخطوطة: حاعد

Shafi 230