============================================================
فى من قضي عليه بشهادة شهود فيحلف بالطلرق آنه ما كان عليه ذلك قال أصحابتا فيما حكله محمد اذا قال امر أتى طالق ان كان لقلان على شيء، فشهد شاهدان آن فلاتا اقرضه فقضى القاضى عليه بالمال لم يحتث، ولو شهد آن عليه الف درهم فقضى بها حنث الحالف، و هو قول البتى، و حكى هشام عن حمد آنه لا يحنث فى المستلتين جميما، لأن قولهما هى عليه انما هو بالقول الذى كان تطق بد اول مرة، و قال ابن ابى ليلى اذا شهدوا عليه بحق فقضى به عليه، فتال امرأته طالق ان لم يكن الذى شهدوابه على باطل، انه لا يحنث، قال الاوزاعى والمدنيون يقولون بقول ابن ابى ليلى، و قال مالك اذا قال امراته طالق ان دخل الدار. ثم اقر انه دخلها و شهد عليه الشهود، وقال: ان كنت كاذيا، طلق عليه القاضى و لا ينفعه انكاره، و لو آقر بأنه فعل شيئا ثم حلف بطلاق بعد ذلك آنه ما فعله. ثم قال كنت كاذيا فما اقررت بشى صدق، و لو حلف ولم يكن عليه شيء، ولواقر بعد ما عليه الشهود آنه فعله لزمه الحنث و قال الثورى ان قال ان امرأته طالق ان لم يكن شهدوا عليه بزور لم يفرق بينها، قان فصل آكذا و قامت عليه پيته- أله قد فعله وقع عليه الطااق،
Shafi 223