214

Ikhtilafin Malaman Fiqhu

Nau'ikan

============================================================

فى شهادة القاضى بعد عزله على كضيته قال آبو جعفر مذهب آمحابتا آنها لا تجوز، رواه محمد عنهم، و هو قول مالك و الشافعى، وقال الثورى و الاوزاعى اذا شهد معه شاهد آخر جاز فى شهادة الرجل على فعل من لاتجوز شهادته قال أبو يوسف لاتجوز شهادته على فعل آبيه ان ادعى الأب سواء كان للأب(انف) فيه سنفعه او لم يكن، وقال محمد اذا لم يكن للأب فيه منفعه جازت شهادته، جحد او ادعى، و عند مالك أنه لا يجوز شهادة الاب فى ذلك وقول الثورى و الاوزاعى آنه تقبل، فى الشهادة على قول المقر قال اصحابنا والليث يجوز اقرار المجتتى(9) على اقرار المقر وعلى القلف والطلاق وغيره، وقال مالك من سمع رجلا يقلف او يطلق ولم يشهده، و قال مالك يشهد بذ، و آن لم يشهده، و بأى متزل منزله الشهادة عنده قيعلمه آن له عنده شهادة و قال مالك فى الرجل يمر بالرجلين، وهما يتكلمان فى الشىء ولم يستشهداه فيدعوه أحدهما الى السلطان فاته لا يشهد، و قال مالك اذا شهد بسن رجلين فى حق فنسى بعض الشهادة وذكر بعضها لم يشهد اذا لم يذكرها كلها والمار كذلك، لأنه قد مقط عنه بعض الشهادة، (الف) السطوطة: الأب،

Shafi 214