============================================================
و قال مالك فيمن عرف خطه ولم يذكر الشهادة آنه الهد على ما فى الكتاب، و لكن يؤدى شهادته الى الحاكم كما علم، و ليس للحاكم ان يجيزها ، و ان كتب الذى عليه الحق بشهادته على نفسه فى ذكر الحق، ومات الشهود، ثم انكر فشهد رجاان انه خط تفسه فانه يحكم عليه بالمال ولا يستحلف رب المال، و ذكر اشهب عنه فيمن عرف خطه ولا يذكر الشهادة انه يؤديها الى السلطان ويعلمه ليرى فيها رأيه و قال الثورى اذا ذكر أنه قد أشهد و لا يذكر عدد الدراهم فانه لا يشهد وان كتبها عبده، ولم يذكر إلا أنه يعرف الكتاب، فاته اذا ذكر أنه قد اشهد و انه كتبها فارى آن يشهد على الكتاب وقال الليث اذا عرف آنه خط يده، و كان ممن يعرف آنه لا يشهد الا بالحق فليشهد، وقال الشافعى اذا ذكر اقرار المقرحكم به ، اثبته قى ديوانه او لم يثيته، لأته لا معثى للديوان الا الذكر، و فى المزنى آنه (40ظ) لا يشهد حتى يذكر (الورقة .؛ ظ).
قال ابو جعتر: قال الله تعالى؛ (7 الا من شهد بالحق و هم يعلمون،، وقال. "ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى"،
Shafi 207