============================================================
بشى، و قال ابن آبى ليلى و آبو يوسف ومحمد و مالك والثورى و الأوزاعى و الشانعى يثبت الف، قال ابو جعفر لم يختلفوا آنه لو شهد أريعه، اثنان بأربعه الاف واثنان بألفين منهما أنه يحكم بألفين شهادة الجميع وبألفين أخريين رد بشهادة الأخريين، قدل على آن شهادتهم بأربعه آلاق قد اوجبت الحكم بالفين كذلك الف و الفان ، فى الشهود يشهدون ثم يحدث مشهم غيبه آو موت، قال اصحابتا اذا شهدوا بحق او حد ثم ماتوا او غابوا أمضى ذللك كله إلا ف الرجم، ولو ارتدوا او عموا أو حمدوا فى قذف قبل امضاء الحد بطل الحد، و لم يحكم بشى من سائر الحقوق، فان كان قد حكم بها ثم صاروا كذلك بطل ما كان حدا و يثيت سائر الحقوق، و قال ماللك يقام (الف) حد الزنا فى الموته و الغيبة و كذللك (40و) قطع السرقة (الورقة و) وكذلك القصاص و كذلك ان خرسوا أو عموا أو جنوا او ارتدوا (ب) و لم يقم عليه شيء من ذللك، و إن فستوا أو شربوا الخمر أقام ذلك عليه لأن القصاص من حقوق الناس، قال ابن القاسم و كذا فى القصاص على مذهيه أنه لا بمبطل بردة الشهود، (الف) الستطوطة : يقم (3) ايشا: و اراتدوا
Shafi 205