196

Ikhtilafin Malaman Fiqhu

Nau'ikan

============================================================

وقال ابن القاسم عنه لا تجوز شهادة بدوى على تروى قى الحضر الا ى وصية القروى فى السفر او فى بيع نيجوز اذا كانوا عدولا ، قال آبوجعفر روى حمد بن عمر بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تقبل شهادة البدوى على القروى، وليس فيه فرق بين شيء من الشهادات، وقد فرق مالك بيشها فخالف الخبر، وأيضا قال الله تعالى: "’ومن الاعراب من يؤمن بالله و اليوم الاخر، ويتخذ ما يتفق قربات عند الله)،، ومن هذه (الف) صفته فهو مرضى فى شهادته، فاحتمل آن يكون قوله لا يقبل شهادة بدوى من كان يخلاف ذلك، و هو ممن قال : و و من الأعراب من يتخذ ما يتفق مغرما ويتربص بكم الدوائر،،، و قد روى سماك عن عكرمه عن ابن عباس قال شهد آعرابى (16) عند التبى صلى الله عليه وسلم على رؤيه الهلال، قأمر بلالا أن ينادى في الناس قليصوموا غدا، فى شهادة الذمى على وصية السلم فى السفر قال أصحايتا و الشافعى ومالك لا تجوز شهادتهم على ذلك فى سفر ولا حضر (*1)، و قال ابن أبى ليلى و الأوزاعى يجوز فى السفر، و روى عن اين عباس فى توله تعالى: ’’أو آخران من غيركم،،، من غير المسلمين من أهل الكتاب ، و عن أبى موسى الاشعرى (الورقه (37ظ) 30 ظ) و شريح آن ذلله جائز فى السفر، (الق) السطوطه: ومن هته ، ومن هذه صنته الخ:

Shafi 196