============================================================
فى من قال لعربى يا لبطى او بحوه روى عن ابن عباس فيمن قال لعربى يا نبطى آنه لا حد عليه، وهو قول أصحابنا، واذا قال لست من ولد فلان يعنى جده فلا حد عليه، وقال ابن أبي ليلى فيها جميعا الحد، و قال (1) اصحابتا فيمن قال لرجل فى غضب لست ابن فلان للذى يدعى له فاته يضرب الحد، وان قال فى غير غضب فلا حد عليه، وقال اين أبى ليلى اذا قال لست لأبيك وأبواه مشركان حد، وان قال ابن الزانية لم يحد، وقال الأوزاعى اذا قال لعربى يا عيد مهرة فعليه الحد، و اذا قال لرجل يا ا- بن الاقطع ولم يكن أبوه أقطع قعليه الحد، و كذلك اذا قال يا حاح بن الحواك او الخياط و لم يكن أبوه كذلك، وقال مالك اذا قال لعربى يا نبطى أو يا فارسى آو يا روسى فعليه الحد، و كذلك اذا قال لرجل من مصر يايماتى أو لرجل عربى يا مولى أو يا عبد فانه يحد فى ذلك كله، وان قال لرجل من الموالى يا نبطى استحلف ما اردت نفيه من آيائه، فاذا حلف بطل، وان لم يحلف لم يكن عليه حد و نكل، وان قال لفارسى يا قبطى او يا نبطى فلا شيء عليه، و ان حقال لرجل يا حاح بن الأقطع أو يا حاح بن اليهودى فعليه الحد الا أن يكون أحد آبائه على ما قال، وان قال لرجل مسلم وأبواه نصرانيان لست لأبيك حد، و كذلك ان كان أبواه عبدين قال وان نفى رجلا من أبه فلا حد عليه (ك) السخطوطة : وان قال
Shafi 179