Ikhtilafin Malaman Fiqhu

al-Tahawi d. 321 AH
176

Ikhtilafin Malaman Fiqhu

Nau'ikan

============================================================

عفوه يصح، وهو قول الشانعى، وقال مالك له أن يعفوقبل أن يبلغ الامام ، فاذا بلغ الامام ، م يح عفوه، وقال الأوزاعى مثل قولنا، وقال الحسن بن حى اذا ثبت عند الاسام لم يصح فيه العفو، قال أبو جعفر لما كان بتصديقه يسقط دل أنه حق للادمى ليس هوحق لله تعالى، فى حد القذف لبل مطانية القذول قال أصحابنا لا يحد إلا بمطالبة المقذوف ، وهو قول الأوزاعى والشاقعى، وقال ابن آبى ليلى يحده الامام وان لم يطالب المقذوف، وقال مالك لا يحده الامام حتى يطالبه العقذوف إلا أن يكون الامام سعه يقذف فيحده اذا كان مع الامام شهود عدول فى كنق آم العبد قال أصحابنا اذا قذف المولى آم عبده وهى حرة مسلمة قد ماتت لم يأخذ العبد بالحد و ياخله غيره و ان قذفها غير المولى أحذ العبد بحدها وقال مالك للعبد آن ياحذ مولاه بحدها وقال الثورى ليس للعبد أن ياخذ بحد أمه ، وان كان انقاذف أجنبيا ، ولأن العتق بعد ذلك، فى من قال لامرأته لم أجدك هذراء قال أصحابتا لا لعان عليه و كذلك قول مالك و الليث، وقال الشافعى توقف، فان أراد الزناء حد وإلا عزر، فان لم يرده وحاف فلا حد عليه ولا لعان،

Shafi 176