Ikhtilafin Malaman Fiqhu

al-Tahawi d. 321 AH
170

Ikhtilafin Malaman Fiqhu

Nau'ikan

============================================================

أحدها للآخرء والله (2) ما أنا بزان ولا أمى بزانية، فاستشار عمر فى ذلك فقال قائل مدح آباه و أمه، وقال أخرون قد كان لاأ بيه وآمه مدح غير هذا، يرى آن يجلد الحد تجلده عمر ثمانين ولم يشاور عمر الا من اذا خالف قبل خلافه فحصل الخلاف فيه بين السلف لأنه لم يكن يشاور الا الصحابة رضى الله عنهم .

في من صدق القاذي صدق القاذى قال أصحابنا إلا زفر اذا قال لرجل يا زان فقال الآخر صدقت انه يجلد الاول ولا يجلد الآخر، وقال زفريحدان جميعا و هو قياس قول مالك، قال أبو جعفر لوقال لى عليك ألف درهم فقال صدقت، لزمه المال، وقال النبى صلى الله عليه وسلم لماعز آحق ما بلغنى عنك أنك زنيت بجارية أبى فلان فقال نعم ، فى من قال أخبرفى فلون الك زان- قال أصحابنا فى من قال لآخر أخبرت أنك زان فلا حد عليه ، وهوقول الشاتعى، وقال الأوزاعى يحد ، وقال مالك اذا أخبرنى فلان أنك زان فان اقام (ب) البينة أن فلانا أخبره وإلا حد.

قال أبو جعفر هذا القول ليس بقذف من قائله لانه لو أقام بينة أن فلانا قاله لم يحد هذا الحاك.

فى من لذي جارية حاسلا من العولى قال اذا اقر الرجل بحمل جاريته ثم مات فقذفها قاذف قلا حد عليه فى قياس قول آبى حنيفة، وضعت ولدا حيا او لم تضع، وقياس قول آبى يوسف ومحمد إن جامت به لما يحكم (() المخطوطة : ووالله، (ب) أيضا: قام.

Shafi 170