============================================================
و روى عن عمر رضى الله عنه آنه رجم ولم يجلد، وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال واغد يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها (3).
وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه وشبل و زيد بن خالد (7) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الأمة اذا زنت قليجلدها ، فان زنت فاجلدها ثم ان زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير(4) - ولم يذكر الجلد، قان قيل إنما أراد بذلك التأديب لا الحد : وقد روى عن ابن (ب) عباس رضى الله عنه أن الأئمة إذا زنت قبل أن تحصن لا حد عليها ، كقوله تعالى : (1فاذا أحصن ، فان اتين بفاحشة،) قبل له.
قد روى سعيد المقبرى عن آبيه عن آبى هريرة رضى الله عنه (23و) عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم (الورقة 23 و) فليجلدها الحد ولا تغريب عليها، قال ذلك ثلث مرات ، ثم قال فى الثالثة أو الرابعة ثم تبيعها ولو بضفير (4) .
وقد روى عن عمر رضى الله عنه آنه غرب ربيعة بن آمية بن خلف فى الخمر الى خيير فلحق بهرقل ، ققال عمررة لا أغرب بعد هذا (ج) أحدا (5)، ولم يستثن قيه الزناء ، وقد روى عن أبى بكروعمر رضى الله عنهما النفى فى المرأة البكر، و قد روى عن ابن عمر رضى الله عنه أنه حد مملوكة له و نقاها الى فدك، فكان النقى(5) ثابتا فى النساء الأبكار الحرايرو الاماء (4) . روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الأمة الجلد دون النفى دل على ان النفى متسوخ عن الرجل و المرأة والله أعلم - (() المخطوطة : خلد) (ب) ايضا : بن عباس، (ج) ايضا: بعدها، (5) ايضا: التقى ثانيا، (5) ايضا: الاسىء
Shafi 143