============================================================
كتاب الحدود فى حد المهصن وغير الحصن فى الزناء قال أصحابنا يرجم المحصن ولا يجلد ، ويجلد غير المحصن ولاينفى، وقال ابن أبى ليلى ومالك و الأوزاعى والثورى و الحسن بن حى والشافعى رضى الله عنهم لا يجتمع الحد والرجم، وقال ابن(1) أبى ليلى ينفى البكر بعد الجلد، وقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العيد(1) و نقى حبس فى الموضع الذى ينفى اليه، و قال الثورى و الأوزاعى و الحسن ين حى و الشافعى رضى الله عنهم ينفى الزانى ، وقال الاوزاعى ولا تنفى المرأة ، وقال الشافعى رضى الله عنه ينفى العبد نصف سنة، قال آبو جعقر روى عن على رضى الله عنه انه حلد سراحة الهمذاتية ثم رجمها، و قال جلدتها بكتاب الله و رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (2): 5) المخطوطه : بن ابى ليلى،
Shafi 142