============================================================
33- و لكن فى المجتهد ج 1 ص 34: ققال مالك والشانعى يلزمه المشى، 33- الام ج 7 ص 63.... واحب آلى لو نذر ان بمشى الى مسجد المدينة ان بمشى والى مسجد بيت المقدس ان مشى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد السجد الحرام ومس بدى هذا ومسجد بيت المقدس ، ولا ببين لى ان اوجب المشى الى مسجد النيى صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس كما يبين الى اوجب المشى الى بيت الله الحرام ، وذلك ان البر باتيان بيت الله تعالى فرض والبر باتيان هذين تاقلة.
ايضا المختصر للمزنى مع الأم ج * ص 497) - الام ج 7ص 93: واذا تذر ان يهدى متاعا لم يجزه الا ان يهديه او يتصدق به على مساكين العرم فان كانت نيته فى هذه ان يعلقه سترا على البيت او يجعله فى طيب البيت جعله حيث توى ولو نذر ان يهدى مالا يحمل مثل الارضين والدور باع ذلك فأهدى شمينه، 35- الأم ج 7 ص 59 : ويجزى فيه الصغير اذا كان أبواه او احدهما مومنا ، لان حكسهم حكم الايمان، 3 راجع بداية الجتهدج 1 ص340، 37- آيضاج 1 ص 34: فقال مالك يخرج ثلث ساله تقط: 38- آيضاج1 ص 347: 39 هذا يخالف مافى الام ج 7 ص 69: قال الشافعى رضى الله عنه : و اذا حلف ان لا ياكل طعاما اشتراه فلان فاشترى فلان وآخر معد طعاما ولا نية له لم يحنث، ولا اقول بقولكم انكم تقولون قيمن حلف أن لاياكل من طعام اشتراه فلان فاكل من طعام اشتراه فلان وآخر معه انكم تحتشونه ان اكل منه قبل ان يقتسماه وزعمتا وزعمتم انهما ان اقتسماه فأكل الحالف حما صار للذى لم يحلف عليه لم يكن عليه حنث، والقول فيها على ما اجبتك ف صدر المسثاة: 40 الاام ج 7 ص 7373: اذا مر عليه فسلم عليه وهو لا يعرقة قفيها قولان فاسا قول عطاء فلا يحنثه فان هذهب الى ان الله عز وجل وضع عن
Shafi 138