============================================================
اجمعوا عليه آنه بحصل به و هو آنه يحصنها و يجامعها و يطلب ولدها، وتحمل مته فى من علف لا با كل طعاما لرجل قال أصحابنا اذا حلف لا ياكل طعاما اشتراه فلان فأكل من طعام اشتراه فلان وآخرمعه فانه يحنث، ولوقال لا البس ثوبا اشتراه فلان فليس ثوبا اشتراه فلان واخرمعه لم يحنت ، وقال مالك و الشافعى رضى الله عنهما يحنت فى جميع ذلك(43)، فى من قال كد حلفت وهوكاذب قال الأوزاعى رضى الله عنه فيمن قال قد حلفت ولم يكن حلف ان الفزارى أبا اسحاق ذكر عن الثورى أنها كذبة ويمين يكفرها ، قال أبو جعفر رضى الله عنه لا نعلم أحدا أوجب فى ذلك الكفارة غير الثورى ولا وجه له فى النظر، لان من كذب لا كفارة عليه، ولوقال كنت طلقت وما كان طلق لم يقع الطلاق .
من حلق م ت ساهيا قال أصحابتا اذا فعل المحلوف عليه ناسيا حتث، واذا سبقه لسانه بالطلاق من غير قصد طلقت، وقال الحجاج بن (ى) أرطاة لاتقع، وقال مالك رضى الله عنه اذا تسى يمينه ففعل حتث، وهو قول الأوزاعى والشافعى رضى الله عنهما ، وقال اللنيث لا يستيقن آنه قد حنت وأخافه .
و روى عن مجاهد و طاؤوس وسعيد بن جبير و سعيد بن السيب و عمر بن عبد العزيز و الحسن وقتادة آنه يحنث فى التسيان (3) المخطوطة : ابن اوطاة
Shafi 122