============================================================
قال أبو جعفر: عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لكعب بن عجرة فى فدية الأذى او أطعم ثلاثة أصع (7) بين ستة مساكين ، في الكسوة قال أصحابنا فى الكسوة فى كفارة اليمين، لكل مسكين ثوب ازارا او رداء او قميصا او قباء او كساء (21) .
و روى ابن سماعة عن محمد ان السراويل تجزى(20) وانه لو حلف لا يشترى ثوبا ، واشترى سراويل، حنث اذا كان من مراويل الرجال، و روى هشام عن محمد انه لا يجزى السراويل ولا العمامة ، و كذلك روى بشر بن الوليد عن آبى يوسف(23) و قال مالكرخ و الليث إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا او المرأة ثوبين درعا وخمارا(24)، و ذلك أدنى ما يجزى فيه الصلوة و لا يجزى ثوب واحد للمرأة (20)، و ذلك أدنى ما يجزى العمامة.
وقال الثورى يجزى العمامة، وقال الشافعى يجزى العمامة والسراويل ومقتعة(36) : في الكفارة لبل الحنث قال أصحابنا لا يجزثى قبل الحنث (27) ، وقال ما لك و الثورى و الليث والأوزاعى يجزى قيل الحنث (28): قال الأوزاعى فى المحرم يصيبه أذى فى رأسه أنه يجزيه ان يكفر قبل ان يحلق، وقال الشافعى رة يجوز تقديم الرقبة والكسوة و الاطعام قيل الحنث ولا يجوز تقدم الصوم ،(29) 5) المخطوطة : اصيع
Shafi 110