============================================================
منبرى هذا يمين اثمه يتبوا مقعده من النار، فذكر المأثم دون الكفارة فى الغموس، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرها كما ذكر فى المعقودة، في القسم قال أصحابنا والثورى والأوزاعى: أشهد، وأقسم ، وأعزم، وأحلف، كلها أيمان، وقال زفر اذا قال ’’ أقسم لافعلن،، (،1و) (الورقة ، و) فهو مين، ولوقال ’’أشهد لانعلن") لم يكن يمينا، وقال مالك أراد بقوله ""أتسم،، اى أقسم بالله فهويمين ، والا فلا شى، (9 و كذلك ’’أحلف،، ، قال ولو قال ""أعزم4، لم يكن يمينا الا ار يقول ""أعزم بالله، ، ولو قال (على نذر(2) و ’على نذر لله، فهو ما توى، وان لم يكن له نية فكفارته كفارة يمين، وقال الشافعى (خ ""أتسم،، ليس بيمين ، و"" أقسم بالله2، إن أرادها، وإن أراد الموعد فليست بيمين، و’’أشهد باله بنومينا قليست بيمين (10).
إن توى اليمين فيمين، وإن لم ينوي وذكر الربيع عن الشافعى 1 قال أقسم او أشهد او أعز ولم يقل (ب) بالله فهو كقوله والا احلف بالله فلا شم الله، وإل عليه إلا أن ينوى اليمين (11) .
وروى الزهرى عن عبيد الله بن بن عتبة عنا عباسرخ أن أبابكريخ عبر عند النبىص عليه وسلم رؤيا، صلى الا فقال النبى صلى الله عليه وسلم أصبت ا، ققال بعضا وأخطأت بعضا،ذ أبويكر اقسمت عليك يا رسول الله لتخيرنى، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لا تقسم ، وروى أنه قال والله لتخبرذ (9) المخطوطة : تذرا (ب) ايضا: لم يقيل
Shafi 104