484

Sabani Tsakanin Malamai

اختلاف الفقهاء

Editsa

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Bugun

الطبعة الأولى الكاملة

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Inda aka buga

الرياض

وكَانَ إِسْحَاق يَقُوْل: للمرأة أن ترجع فيما تعطي زوجها ولَيْسَ للزوج أن يرجع فيما أعطى امرأته.
يذهب إِلَى ما يروى عَن عُمَر أَنَّهُ قَالَ: إن النساء يعطين رغبة ورهبة. ويروى عَن شريح وغيره من التابعين مثل قوله.
وَقَالَ هؤلاء فِي قوله: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ [النساء:٤﴾: إِلَى الممات.
[إذا زادت الهبة عند الموهوب له]
٣٥٩- واخْتَلَفَ الذين رأوا الرجوع فِي الهبة إِذَا زادت عِنْدَ الموْهُوْبِ أَوْ نقصت:
فقَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا زادت الهبة أَوْ نقصت أَوْ هلكت فلا رجوع فيها

1 / 579