466

Sabani Tsakanin Malamai

اختلاف الفقهاء

Editsa

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Bugun

الطبعة الأولى الكاملة

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Inda aka buga

الرياض

ملتها وغير ملتها لِأَنَّ الله تعالى قَالَ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ [الطلاق: ٢﴾
وَقَالَ: ﴿فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [المائدة:٤٢﴾
وَقَالَ: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ [المائدة: ٤٢﴾ .
قَالُوْا: فلَيْسَ لنا أن نحكم بينهم إِلَّا بحكم الإسلام أَنَّهُ لَا تجوز إِلَّا شهادة العدول من المسلمين.
قَالَ: وقد أجمعوا أن الفاسقين من المسلمين لو شهدا عَلَى رجل من أَهْل الْكِتَاب بشهادة لم تجز شهادتهما.
قَالَ: وفساقنا خير من عدولهم فَإِذَالم تجز شهادة الفاسق منا فشهادتهم أحرى ألا تجوز.
[إذا اخْتَلَفَالشاهدان في الشهادة]
٣٤٣- واخْتَلَفُوْا [١٠٥/أ] فِي الرَّجُل يدعي عَلَى الرَّجُل ألفي درهم فيشهد له شاهدان أحدهما بألف والآخر بألفين.
فروي عَن شريح أَنَّهُ أجاز شهادتهما عَلَى ألف.
وكذَلِكَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى.
وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: لاتجوز شهادتهما لأنهما قد اختلفا قَالَ: ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس ومائة كَانَ الألف جائزة
قَالَ: لأن الشاهدين قد سميا الألف.
وَقَالَ

1 / 561