404

Sabani Tsakanin Malamai

اختلاف الفقهاء

Editsa

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Bugun

الطبعة الأولى الكاملة

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Inda aka buga

الرياض

[شهادة النساء في الحدود]
٢٨٢- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا شهد امرأتان ورجل عَلَى رجل بالسرقة أخذ السارق بالمال ولَيْسَ عَلَيْهِ القطع لِأَنَّ شهادات النساء لَا تجوز فِي الحدود
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أجمع [٨٣/أ] أَصْحَابنا عامتهم عَلَى هَذَا.
بَاب المكاتب
[المكاتب يؤدي بعض المال]
٢٨٣- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاكَانَ المكاتب قد أدى النصف أَوْ الثلث وَأَحَبُّ إِلَيَّ أن لَا يرد لما جاء بِهِ ومنهم من يَقُوْل إِذَا عجز رد
وَقَالَ مَالِكٌ وأَصْحَاب الرَّأْيِ والشَّافِعِيُّ

1 / 499