335

Sabani Tsakanin Malamai

اختلاف الفقهاء

Editsa

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

أضواء السلف

Bugun

الطبعة الأولى الكاملة

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Inda aka buga

الرياض

[٦٤/أ] وَقَالَ أصحاب الرَّأْي فِي دية أَهْل الذمة مثل قَوْل سُفْيَان.
وقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة: دية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ عَلَى النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة.
وكذلك قَالَ أحمد.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: دية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة، وكذلك قَالَ إِسْحَاق وأبوثور وذهبوا إِلَى حديث عُمَر وعثمان أَنَّهُما حكما بذلك.
واحتج أحمد بحديث عَمْروبن شعيب عَن أبيه عَن جده أن النبي ﷺ" جعل دية الْيَهُوْدِيّ والنَّصْرَانِيّ عَلَى النصف من

1 / 430