298Sabani Tsakanin Malamaiاختلاف الفقهاءIbn Nasr Marwazi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditsaالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةMai Buga Littafiأضواء السلفBugunالطبعة الأولى الكاملةShekarar Bugawa١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مInda aka bugaالرياضNau'ikanFikihuZantukan zamaniLittattafan jagora[بَاب الحج][أنواع الحج]١٩٨- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أردت الحج والعمرة فإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن [٥٥/ب] وإن أفردت فحسن كُلّ ذَلِكَ قد فعل.قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لم يخلتف أَهْل العلم أن كُلّ هَذَا جائز عَلَى ما قَالَ سُفْيَانُ.واخْتَلَفُوْا فِي الخيار:فروى أَهْل الْمَدِيْنَة أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عله وسلم أفرد الحج فاختاروا ذَلِكَ منهم مَالك وغيره.وكَانَ الشَّافِعِيّ يذهب إلى هَذَا المذهب وأَبُوْثَوْرٍ.1 / 393KwafiRabaTambayi AI