292Sabani Tsakanin Malamaiاختلاف الفقهاءIbn Nasr Marwazi - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditsaالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةMai Buga Littafiأضواء السلفBugunالطبعة الأولى الكاملةShekarar Bugawa١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مInda aka bugaالرياضNau'ikanFikihuZantukan zamaniLittattafan jagoraقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن نوى الطلاق فَهُوَ عَلَى ما قَالَ الشَّافِعِيُّ: تطليقة يملكالرجعة، وإن أراد الظِّهَار فعَلَيْهِ كفارة الظِّهَار وإن لم ينو طلاقا ولا ظهارا فلا شَيْء عليه.[بَاب الخيار والتمليك][حكم الخيار والتمليك]١٩٦- واخْتَلَفَأَهْل العلم فِي الخيارفقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ الرَّجُل لامرأته: اختاري" أَوْ: أمرك بيدك" فهما سواء.كَانَ عُمَر وعَبْد اللهِ يقولان: إِذَا خير الرَّجُل امرأته1 / 387KwafiRabaTambayi AI